الظاهر ، بل الظاهر هو عدم التفرّق ممّن من شأنه التفرّق ، وهذا لا يصدق في حقّ الواحد لعدم الشأنية ، ولا حقّ المتعدّد المفترق من الابتداء لعدم تحقّق الحدوث في حقّهما . إن قيل : يمكن القول بثبوت الخيار للواحد وبجعل الغاية خروجه عن المجلس لأنّ انقضاء المجلس في حقّه هذا ، كما أنّ انقضاءه في حقّ الاثنين تارة بخروج أحدهما وأخرى بخروج الاثنين معا ومفارقتهما عن مجلس البيع . قيل : لو كان الغاية في الدليل مفارقة المجلس كان ما ذكر حقّا ولكنّها افتراق البيّعين ، ولهذا نقول ببقاء الخيار في الاثنين لو خرجا عن المجلس على هيئتهما الاجتماعيّة بدون افتراق بينهما في الطريق . فرع : لو مات أحد المتبايعين في المجلس أو كلاهما فهل هذا افتراق بينهما فلا يورّث خيار المجلس فإنّ الميّت قد فارق الدنيا فكيف بصاحبه ؟ أو أنّ العبرة باجتماع البدنين وهو حاصل فيوّرث ؟ وحينئذ هل الموروث هو الحقّ المطلق الغير المغيّى بشيء ، أو أنّه أيضا مغيّى ؟ وحينئذ فهل الغاية افتراق بدن الميّتين أو الميّت والحيّ من المتبايعين ؟ أو أنّها افتراق الوارثين من مجلس العقد ؟ الظاهر هو الوجه الثالث ، أمّا الوجه الأوّل وهو عدم الإرث فمبنيّ على أحد أمرين : الأوّل : المناقشة في صدق البيّعين على الميّتين وهو محلّ منع ، فإنّه كما يطلق عرفا أنّ هذا أبو زيد مثلا وزوج هند ، كذلك يقال : هذا مشتر أو بائع وليس الإطلاق بنحو ينصرف عنه الإطلاق . والثاني : المناقشة في عدم تحقّق الغاية وهو أيضا كذلك ، فإنّه يطلق أيضا بلا عناية أنّ الزيد وأباه ما افترقا . والسرّ أنّ الاختيارية غير دخيلة في الحكم كما في :