responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


القول في الأرش :
والتكلَّم في معناه لغة وأنّه منقول إلى كلّ واحد من الموارد المصطلحة فيها هذه اللفظة عند الفقهاء ، أو إلى الجامع بينها ، أو إلى شخص واحد منها حتّى يكون في غيره مجازا ، لعلَّه ليس فيه كثير فائدة ، فالأولى صرف الوقت في ما هو المهمّ وهو أنّه هل المعتبر هو التفاوت الواقعي ، أو النسبة إلى الثمن لو كان المعيب مثمنا ، أو إلى المثمن في العكس ؟
قد يقال : ظاهر الخبر : « له أرش العيب » أو « يرجع بقيمة العيب » هو الأوّل ، والتعبير في بعض آخر بأنّه « يرد بقدر ما نقص من الثمن » أو « يوضع عنه من ثمنها بقدر العيب » منزّل على ما هو الغالب من نقصان القيمة عن الثمن ، فلو فرض الاستيعاب أو الزيادة فاللازم ردّ الكل أو مع الزيادة ، ويعارض ذلك بأنّه ليس أولى من العكس بأن يقال : المعتبر هو النسبة ولكن لما كان الغالب هو المساواة فلهذا عبّر عنه بالقيمة .
ولكنّ الحقّ - مع الغضّ عمّا هو التحقيق الآتي ذكره - أنّ الغلبة ليست بحيث لم يكن تفاوت حتّى يسيرا فعلى فرض الغضّ عمّا يأتي لا بدّ من القول بتعيّن القيمة الواقعية .
وقد يقال : إنّ كونه النسبة موافق للقاعدة ، وتقرّر القاعدة بوجهين ، الأوّل :
إنّ المعاملة والمعاوضة وإن وقعت إنشاء في ما بين الذاتين ولم تقع بإزاء الوصف شيء ولكن في عالم اللَّب يقع بإزاء الوصف مقدار من الثمن وهذا وجه عدم الانفساخ كما في الجزء وهو السرّ في عدم تعيّن جزء من نفس الثمن مع بقائه .
والثاني : أنّ المعاوضة بحسب الإنشاء متقيّد بالوصف ، فيقع الوصف في العهدة فتجب الغرامة ، والخروج عن هذه العهدة ببذل بدل الوصف عند عدمه .
لا يقال : فلم لا يتعيّن البدل الواقعي بل الجعلي ؟ لأنّا نقول : إنّه في هذه

431

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست