responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496


مخرجا للزوجيّة في الآن المذكور عن حيطة القدرة ، نعم بوصف كونه متكلَّما ببعت خارج ، ولكنّ المعيار هو القدرة بحسب الذات وإلَّا فلا مقدور إلَّا وهو ممتنع بشرط .
فالحق أن يقال : بأنّ المفروض حيث إنّه عدم سببيّة الشرط في هذه النتيجة ، فالثابت هو تخصيص قوله : « المؤمنون عند شروطهم » فإنّه يعطي السببيّة للشرط والمفروض العلم بعدم السببيّة .
والقسم الثاني : لا إشكال فيه ومثل له بالوكالة والوصاية فإنّ سببها هو مطلق القرار والشرط قرار إلَّا أنّه يجيء الكلام في جواز عزل الوكيل وعدمه وفي بطلانه بموت الموكَّل وعدمه فإنّ الحكمين ثابتان عند انجعالهما بالجعل المستقلّ فهل هما ثابتان مع الجعل الضمني الشرطي أو لا ؟
قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه العالي - : الحقّ في المسألة هو التفصيل بأن يقال : أمّا عدم جواز العزل تكليفا فهو مقتضى لزوم الوفاء بالوكالة المشروطة وأمّا الانعزال بالعزل والبطلان بالموت فهما أمران غير قابلين ، لعدم تحقّقهما حتّى يشملهما دليل الوفاء فإنّ الحقّ كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى أنّ دليل الوفاء بالعقد والشرط مفاده وإن كان هو التكليف ولكن بتبع تحقّق الوضع ، بمعنى أنّ الكلام بمنزلة أنّه لما يكون الملكيّة حاصلة خارجا فعامل معاملتها وهكذا ، فهذا المفاد في مثل الملكيّة والزوجيّة بعد فسخ أحدهما يستفاد منه وجود الأمرين ، وأمّا في مثل الوكالة التي قد أخذ في حاقّ معناها كون الوكيل منصوبا من الموكَّل ولا نصب مع العزل حقيقة فلا يمكن هذا الاستكشاف ، وليس المفاد مجرّد التنزيل حتّى يقال بتحقّق الوكالة التنزيليّة .
والحاصل قد يقال : إنّ مفاد الدليل أوّلا هو المعاملة الخارجيّة معاملة

496

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست