فيحكم بملكيّة هذا المال للمشروط له وإن كان لا يثبت بذلك كونه بالعنوان الخاص . وإن كان الثاني : ومثاله ما لو ادّعى أحدهما أنّ الشرط كون المال المعيّن موهوبا والآخر أنّه كون صاحبه ملزما بهبته في ما بعد للآخر ، فحينئذ قد يكون مدّعي الفساد هو المشروط له ليسري الفساد إلى العقد بناء على الإفساد وقد يكون هو المشروط عليه ، ولا إشكال في الصورتين في جريان أصل الصحّة بالنسبة إلى العقد ، كما أنّه لا إشكال أيضا في عدم جريانه بالنسبة إلى الشرط ، فإنّه لا يثبت به العنوان الخاص . مثلا لو صدر كلام مردّد بين السلام والفحش ، لا يثبت بأصالة الصحّة كونه السلام لترتّب آثاره ، وكذلك هنا أيضا لا يمكن ترتيب آثار كون الشرط هو فعل الهبة لا الموهوبيّة بنحو النتيجة حتّى يلزم المشروط عليه بالفعل . نعم الفرق بين الصورتين أنّه لو كان المدّعي للفساد هو المشروط له ، فالمشروط عليه حسب إقرار نفسه بأنّه ملزم بفعل الهبة لو حضر المشروط له للقبول يكون ملزما بالهبة وإلَّا فلا . وأمّا لو كان المدّعي هو المشروط عليه فلا يمكن الإجبار أصلا ، هذا والعجب من بعض السادة الأساطين حيث قوّى في تعليقته على مكاسب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أوّلا إجراء أصالة الصحّة في الشرط وإجراء أحكام العنوان الصحيح ، ثمّ استشكل فيه ، والحال أنّ مقتضى القاعدة - بناء على كون أصل الصحّة أصلا تعبّديّا لا أمارة - عدم الإشكال في عدم الإجراء وعدم ترتيب الأحكام . الأمر الثالث : قد عرفت أنّ الشرط قد يكون بنفسه فاسدا لكونه إمّا نفسا وإمّا التزاما مخالفا للكتاب والسنّة أو لغير ذلك ، وقد لا يكون في نفسه ولا في