responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210


يكفيها الآن العقلي ، والذي يتّضح به المنافاة في المقام ما إذا اشترطا الخيار لأحدهما مثلا ثم اشترطا سقوطه ، فإنّ مجرّد اعتبار السقوط لا يدفع المنافاة بل حاله عرفا كحال اشتراط عدم الثبوت .
الثالث : تصرّف المغبون بأحد التصرّفات المسقطة للخيارات المتقدّمة بعد علمه بالغبن ، ومجمل الكلام أنّ ذا الخيار إذا رضي بالعقد في مقابل الفسخ وأتى بقول أو فعل له ظهور نوعي حجّة على ذلك سقط خياره ، سواء قلنا إنّ الرضى مقابل الفسخ وعدله أو قلنا إنّه ملازم لصرف النظر عن حق الخيار ، فيصير أمّا إجازة فعليّة أو إسقاط كذلك ، ولا حاجة إلى التماس دليل ، لأنّ الحكم على طبق القاعدة ، والذي يحتاج إلى ورود تعبّد والتماس دليل هو موضوعيّة التصرّف مطلقا ، أو خصوص الكاشف النوعي منه ، أو كون الرضى بالعقد لا في مقابل الفسخ مسقطا أعني الرضى به في مقابل الاستقالة المتحقّق مع الغفلة عن حقّ الخيار بحيث لو علم به لفسخ .
وكلّ من هذه لا دليل عليه إلَّا ما يتوهّم من تعليل الحكم في خيار الحيوان بقوله - عليه السلام - : « فذلك رضي منه فلا شرط » [1] ودلالته على أحدها غير معلومة .
فصار الحاصل أنّ مقتضى القاعدة أنّ الإسقاط المدلول عليه بالفعل إنشاء فعلي له أثر الإنشاء القولي ولا فرق في تأثيره بين ما بعد العلم بالغبن وما قبله لو فرض إمكانه فيه .
ولو فرض حصول تصرّف مع عدم تحقّق الإنشاء القولي ولا الفعلي ، فمقتضى قاعدة « لا ضرر » ثبوت الخيار معه ، ولو فرض عدم إطلاقه أو الشكّ فيه فحال المقام حال ما إذا كان زيد العالم في يوم الجمعة فاسقا فصار يوم السبت



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 4 من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .

210

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست