ألا ترى كيف أكَّد القبض بقوله : « يخرجه من بيته » وليس المراد الإخراج من البيت حقيقة ، بل هو كناية عن رفع سلطنته وإدخاله تحت سلطنة الغير ، ولو أبى الغير ولم يقبل . نعم قد يقال : إنّ المعاوضة متضمّنة لتعهّد كلّ منهما بالعمل على طبق ما تعاقدا في الخارج ، وهو يحصل بمجرّد التمكين ، فإذا مكَّن أحدهما الآخر يجب على الآخر أيضا التمكين ، ولا يتوقّف على الإخراج عن تحت السلطنة فضلا عن الإدخال في سلطنة الآخر ، فالقبض في المقامين منصرف إلى هذا المعنى ولكنّه لا شاهد له ، وأيّ استبعاد في ترتيب هذه الأحكام التعبّدية على معنى القبض المغاير مع التمكين قطعا ؟ المسألة الثالثة : لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلَّا فلا بيع له ، هذا مضمون مرسلة محمّد بن أبي حمزة [1] ، ولكن هل المراد من كون المبيع يفسد من يومه أنّه بيوم وليلة يفسد فيتحقّق الخيار بدخول الليل ؟ ويبعده أنّ مقابلة الليل يبعد إرادة اليوم والليلة معا ، من اليوم . أو أنّه بنفس مضيّ اليوم يفسد ، فيكون أوّل الليل أوّل فساده ؟ فحينئذ إن قلنا بضمان الوصف على البائع كالأصل فلا منّة في جعل الخيار أوّل الليل ، نعم إن قيل بعدم الضمان وقيل بأنّه بعد الفسخ يرجع إلى المشتري ببدل الوصف كان له حينئذ وجه ، وإن كان يرد عليه أيضا أنّه بعد أن صار بمقام مطالبة البدل فليس بأولى من مطالبة الثمن ، إلَّا أن يقال : إنّ مطالبة البدل أسهل من مطالبة الثمن ، وكيف كان لا يخلو هذا الاحتمال أيضا من بعد . أو أنّه يفسد بمضيّ اليوم عليه ، فإنّ بعض الأشياء يفسده هواء اليوم إلَّا
[1] الوسائل ، الجزء 12 ، الباب 11 ، من أبواب الخيار ، ص 358 ، ح 1 .