الحمل من فحل خاص وبين غيره كالشاة ، فإنّ الاعتراض في الأخير غير عقلائي ، لأنّه ليس من غرض كذلك ، وأمّا في الأوّل فهو عقلائي ، فيصدق عنوان عدم قيام العين عليه ، هذا ولم نجد هذا التفصيل في كلمات الأعلام حتى شيخنا المرتضى - قدّس أسرارهم - فراجع . مسألة : هل الثيبوبة في الإماء عيب يجوز به فسخ بيعها أو لا ؟ قد يقال : لا لأجل كونها على وفق الغلبة الكاشفة عن الخلقة الأصليّة ، ويمكن الإشكال عليه بالفرق بين الغلبة في موارد قلنا بحدوث الطبيعة الثانوية وبينها في المقام ، فالخلقة النوعيّة في المقام بعد على البكارة ، ولكن غلب وجود عارض أوجب الخروج عن مقتضاها . نعم لو كان اقتضاء ماء وهواء ناحية أن لا تولَّد أو لا تكثر فيها الأمة إلَّا وهي ثيّبة صحّ القول بكونها غير عيب ، وليس الحال هنا كالخراج المضروب على الأراضي حيث إنّه لنوعيّته خرج عن العيب ، وذلك للفرق بأنّ الخراج أمر استقرائي بنائي وهذا أمر اتّفاقي ، غاية الأمر كثير الاتّفاق ، وبالجملة يمكن الخدشة في عدم العيبيّة . نعم يمكن القول مع فرض كونها عيبا بعدم ثبوت الخيار بوجودها ، بملاحظة أنّ الغالب وجودها فلا يكون العقد مبنيّا على السلامة منها ، لكن يسري الإشكال حينئذ في أصل صحّة المعاملة من أجل لزوم الغرر ، فإنّ الغلبة ليست بحدّ صارت أمارة عقلائيّة على العدم ، والمفروض أنّ الأمارة على الوجود أيضا مفقودة ، فيصير المبيع مجهول الصفة . ويمكن الإصلاح بأن يقال : حاله حال الصفات الكامنة في الأمة من الأخلاق الباطنة المحتاج تشخيصها إلى معاشرة مدّة مديدة ، فإنّه لو بني على