عادلا ، أو كان مسافرا فصار حاضرا ، بل أو كان جنبا يتضرّر بالغسل فصار متمكَّنا منه من غير ضرر ، حيث لا نرجع إلى استصحاب حكم المخصّص ، بل المرجع هو العام أعني : أكرم العلماء في الأوّل ، وعموم وجوب الصوم في الثاني ، وعموم وجوب الغسل في الثالث . وليس هنا مقام أنّ العموم لا يتكفّل للزمان ، فبعد خروج الفرد في زمان لا دلالة له بالنسبة إلى ما بعده ، وذلك لأنّ هذا فيما إذا لم يكن الخروج بواسطة انطباق عنوان مقيّد للعام عليه فزال بعد تلك القطعة ، بل كان الخارج نفس ذات الفرد في ذات قطعة من الزمان . وسيجيء تفصيل ذلك إن شاء اللَّه تعالى في ذيل خيار تلقّي الركبان عند الكلام في المسألة التي وقعت محلا للنزاع بين إمامي الفن المحقّق الكركي والشيخ الأجل المرتضى - قدّس سرّهما . الرابع من المسقطات : تصرّف المشتري المغبون قبل العلم تصرّفا مخرجا عن الملك على وجه اللزوم ، كالبيع والعتق ، فإنّ المصرّح به في كلام المحقّق ومن تأخر عنه على ما نقله شيخنا المرتضى - قدّس أسرارهم - سقوط خياره حينئذ ، وقيل : إنّه المشهور . قال شيخنا : وهو كذلك بين المتأخّرين . والذي أفاد شيخنا الأستاذ في وجه هذا الحكم واختصاصه بخصوص المغبون وعدمه في الغابن هو أن يقال : حقّ الفسخ وإن كان متعلَّقا بالعقد ، لكنّ العقد عبارة عن مبادلة المالين في الملك ، ففسخه ورفعه يكون لا محالة عبارة عن إعادتهما ثانيا في المكان الأوّلي من الملكيّة ، فهو مشترك مع التراد الذي هو مورد الحكم في باب المعاطاة ، غاية الأمر الفرق بالحقّية والحكميّة ، وكذلك مع المبادلة الجديدة بين العينين ، غاية الأمر الفرق بأنّ المبادلة هنا بعنوان العكسيّة والرفعيّة للمبادلة الأولى وهناك بعنوان الاستقلال والأصالة .