الاعتبار العرفيّ لنفس الخيار ، فإذا كان هو تحصيلا للحاصل من حيث أثره الطبعي فوجود تلك الأحكام غير مجد في الاعتبار العرفيّ . ونظير المقام : ما إذا اشترط في ضمن العقد على الحيوان خيار الثلاثة أيّام أو في ضمن العقد على غيره الخيار الممتدّ بمقدار المجلس ، فإنّ هذا أيضا لا اعتبار عرفيّ له بعد تحقّق الخيارين بالجعل الشرعيّ ، ولا يكفي إمكان الإسقاط في تحقّق الاعتبار . نعم ، لو كان الجعل بحسب الأثر الطبعي مؤثّرا في أمر غير حاصل ولو كان نسبته مع الحاصل نسبة القصير والطويل ، تحقّق الاعتبار العرفي ، كما لو اشترط مع خيار المجلس المجعول بأصل الشرع خيارا ممتدّا يطول بعد المجلس أو في بيع الحيوان خيارا يمتدّ أمده إلى ما بعد الثلاثة كسنة وشهر . وبالجملة : حال وجود السبيل إلى انفساخ العقد حال ملكيّة الشيء ، فكما لا معنى لصيرورة الملك ملكا ثانيا حتى يصير مشتدّا ، كذلك لا معنى لتحقّق السبيل ثانيا إلى الانفساخ ، إذ لا معنى لاشتداد السبيل . هذا كلَّه بناء على كون الخيار عبارة عن السلطنة على الحلّ وعدمه ، وأمّا بناء على أنّه ملك إقرار العقد وإزالته ، فقد يقال : إنّه حينئذ يوجب أمرا زائدا على مقتضى العقد ، فإنّ العقد الجائز ليس معنى جوازه إلَّا جواز حلَّه لا إبرامه ، والمفروض كون ثمرة الخيار جواز إبرامه ولكن فيه أنّه وإن كان الأمر كما ذكر لكنّه شرط مخالف للمشروع ، فإنّ شرط لزوم ما جعله الشارع جائزا مطلقا أو عند قصد إنشاء الإلزام مخالف لحكم الشرع بالجواز ، نظير اشتراط حرمة لحم الغنم مع كونه حلالا بأصل الشرع ، وسيجيء توضيح ذلك إن شاء اللَّه تعالى . مسألة : مبدأ هذا الخيار من حين العقد ، لأنّ ظاهر النص كون البيع علَّة