وأمّا بناء على أنّه كالفسخ أحد عدلي الحقّ التخييري فللكلام فيه محلّ آخر . فرع : لو مات الموكَّل وكان الوكيل حاضرا في المجلس أو بالعكس ، فعلى ما ذكره من اعتبار صرف الوجود لا إرث ، لأنّ الصرف لم يمت ، وهذا نظير ما تقدّم في بيع الصاع الكلَّي من الصبرة حيث إنّه لو تلف إلَّا صاعا بقي حقّ المشتري وهذا واضح . إنّما الكلام فيما لو ماتا دفعة في المجلس فهل ينتقل إلى جامع وارث الصرف أو لا ؟ يبتني على القول بأنّ أدلَّة الإرث هل تشمل الصرف أو أنّها متعرّضة لحال موت الأشخاص ؟ فعلى الأول ينتقل إلى ورّاث الموكَّل والوكيل كما كان لهما ، يعني يتعلَّق بالجامع فيما بينهم ، ينطبق على السابق منهم ، وعلى الثاني ينتفي الحقّ بانتفاء الموضوع . ثمّ بناء على ثبوت الخيار للموكَّل والوكيل بل والوكيل في التوكيل وإن طالت السلسلة ، فهل العبرة بتفرّق أيّ من الموكل والوكيل ؟ الظاهر اختلاف الحال بناء على اختيار صرف الوجود واختيار الوجود الساري ، فعلى الأوّل يبتني المسألة على أنّ التعبير بعدم التفرّق من باب الأصالة أو من باب الكناية عن الاجتماع . فإن قلنا بالأوّل فالمعتبر حصول التفرّق مضافا إلى جنس البيع وهو محقّق بأوّل مصداق تحقّق له ، فواحد من أهل السلسلة لو خرج عن المجلس سقط خيار جميع أهل السلسلة لصدق تفرق البيع . لا يقال : التفرّق أمر عدمي بمعنى عدم اجتماع البيّع ، لأنّا نقول أوّلا : هو أمر وجودي مثل الاجتماع فكما أنّه عبارة عن هيئة خاصّة فكذا هذا . وثانيا : سلَّمنا أنّه عدميّ لكنّه من باب العدم والملكة نظير العمى ، فإنّه ليس عبارة عن مطلق