هذا الكلام أنّه يجوز للآخر الدخول . والحلّ أنّ الحكم الوارد على الخاص يصح نسبته إلى المهملة ، لكن لا سراية له إلى غير الخاص ، بخلاف ما إذا ورد ابتداء على المهملة ، فإنّ لازمه السراية ، وهنا لا ملاك لحكم الحاكم بالنسبة إلى جامع المالك ، لعدم تحقّق الدعوى عليه ، وإنّما المتحقّق هو الدعوى على شخص الوكيل ، فالحكم إنّما وقع عليه وفي ضمنه تعلَّق لجامع المالك ، ومثل هذا التعلَّق لا يوجب السراية ، هذا وقد اعترف هو - دام ظلَّه - أيضا بعض الاعتراف بورود هذا الإشكال ، وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين . الرابعة : لو ردّ سلعة بالعيب فأنكر البائع أنّها سلعته فهيهنا صور ، الأولى : أن يكون اختلافهما في ثبوت الخيار ناشئا من الاختلاف في كون هذا مبيعا أو غيره ، الثانية : أن يتّفقا في أصل الخيار ولكن اختلفا في تعيين المبيع ، وهذا على أنحاء : الأوّل : أن يكون في يد المشتري عينان ، فيدّعي البائع إحداهما أنّها مبيعه ، ويدّعي المشتري الأخرى ، الثاني : أن يدّعي ذلك من دون أن يكون في البين عين أخرى ، الثالث : أن يدّعي تلف مبيعه وهذا أيضا إمّا في خيار العيب وإمّا في غيره من سائر الخيارات الغير الساقطة بالتلف . أمّا الصورة الأولى : فالأصل مع البائع لأصالة عدم وقوع البيع على هذا ، ولم يقع على مبيع معيب آخر باعترافهما ينتج عدم ثبوت حقّ الخيار ، كما يستصحب عدم إصابة البول للثوب ، ويضمّ مع القطع بعدم إصابة الدم وغيره من النجاسات فنحكم بعدم النجاسة . أمّا الثانية : فالأصل مع المشتري ، وذلك لأنّ يده على العين الأخرى امارة ملكيّته ، وهي وإن كانت ثابتة بالنسبة إلى العين الأولى ، لكنّها ساقطة بواسطة