responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262


الطرفين - كما يشهد به حال الراوي في قضيّة شراء المحمل ، حيث ضحك من بيع بائع المحمل - ثمّ رأى من الشارع إيقاع البيع تحت النفي في هذا المورد يصرفه حسب ارتكازه إلى اللزوم .
إن قلت : اللزوم أيضا أمر ارتكازي كأصل بقاء المبادلة المسببيّة .
قلت : نمنع بقاء الارتكاز بالنسبة إلى هذا المورد ، لأنّهم أيضا يفهمون حدوث أمر في هذا البيع بواسطة هذا التأخير ، غاية الأمر تردّدهم في أنّه حقّ للبائع في الفسخ أو انفصال العقد رأسا ، إلَّا أن يقال إذا انجرّ الأمر إلى هنا فقد سلمت عدم الارتكاز ، إذ الارتكاز لا يلائم مع احتمال الخلاف فليرجع إلى ما هو ظاهر اللفظ أوّلا ، فالأولى ما ذكر أوّلا في تقريب مدّعى المشهور من نفي اللزوم .
المقام الثاني : في أنّه بعد تسليم حمل النفي المذكور على نفي اللزوم ، فهل الشرط في اللزوم وجود كلا القبضين في الثلاثة ، بحيث لو انقضت الثلاثة ولم يجتمع القبضان كلاهما تحقّق الجواز سواء تحقّق أحدهما أم لا ؟ أو أنّ الشرط في الجواز بقاء كلا العدمين إلى انقضاء الثلاثة ، بحيث لو انقلب أحدهما إلى الوجود في أثنائها كفي في اللزوم ؟ نحتاج في استظهار ذلك من الرجوع إلى الأخبار .
فنقول : أمّا خبر علي بن يقطين ، فذو احتمالين ، لأنّه يحتمل أن يكون قوله في الجواب : « قبضه بيعه » بتشديد قوله « بيعه » حتّى يكون المفعول عبارة عن الثمن ، ويحتمل أنّ « قبضه » بالتشديد « وبيعه » بالتخفيف ، فيكون المراد : إقباض البائع المبيع للمشتري ، فيكون المعتبر في اللزوم على الأوّل قبض الثمن بخصوصه ، وعلى الثاني قبض المبيع كذلك ، هذا كلَّه على نسخة « قبضه » بهاء الضمير ، وأمّا بناء على نسخة « قبض » بدون الهاء فيتعيّن الاحتمال الثاني أعني : كون الاعتبار بقبض المبيع وحده .

262

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست