responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


اشتريت . فحينئذ وإن لم يذكر شيء من نفس العبد ولا من أوصافه في شيء من الإيجاب والقبول لكنّه من باب المحذوف النحوي مع نصب القرينة يكون مقدّرا في الكلام والمقدّر كالمذكور .
وهذا بخلاف الحال في مقامنا ، فإنّ سبق الاشتراط لا يكون قرينة على تقييد العقد اللاحق وموجبا لتقدير الشرط في الكلام كما هو الحال لو قال أحدهما لآخر :
تعال نتبايع بيعا مشروطا بسقوط خياره ، فقال آخر : نعم فشرعا في ذكر الإيجاب والقبول وخلَّيا الكلام عن ذكر الشرط ، فإنّ الحال هنا كعدم ذكر العوضين في المثال المتقدّم .
وأمّا إذا سبق العقد بنفس التزام سقوط الخيار ثمّ أوقعا العقد فليس في الكلام حينئذ ما يدلّ على التقدير ، وكلام شيخنا محمول على الأخير كما أنّ كلامه في العوضين وقيودهما محمول على ما ذكرناه من المثال دون ما إذا ذكرا أوصاف المبيع قبل العقد ثمّ ذكرا نفس المبيع في العقد خاليا عن الأوصاف وعن اللام العهديّة ، فإنّ الكلام فيه كعين الكلام فيما نحن فيه ، فكلامه - قدّس سرّه - محمول على صورة عدم ذكر الموصوف والصفات معا .
فرع : ذكر العلَّامة - قدّس سرّه - في التذكرة موردا لعدم جواز اشتراط نفي خيار المجلس وغيره في متن العقد وهو : ما إذا نذر المولى أن يعتق عبده إذا باعه ، بأن قال : للَّه عليّ أن أعتقك إذا بعتك ، قال : لو باعه بشرط نفي الخيار لم يصح البيع ، لصحّة النذر فيجب الوفاء به ولا يتمّ برفع الخيار ، وعلى قول بعض علمائنا من صحّة البيع مع بطلان الشرط يلغو الشرط ويصحّ انتهى .
هذا مبنيّ على كون النذر موجبا لتعلَّق حقّ للمنذور له في العين ، وعلى القول بأنّ التضاد والتنافي أيضا موجب لعدم إمكان تعلَّق الحقّين بهما ، إذ حينئذ لا

61

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست