إلَّا التجرّي ، وهذا بخلاف ما إذا كان أصل وجود المال في قرب ذلك المحلّ مشكوكا فيستقلّ العقل بالبراءة ، ولو كان الباب مثل باب الدماء والفروج لكان الواجب في مثل هذا أيضا الاحتياط ، هذا . الفرع الثالث : هل الإجارة على القول بمنع مثل البيع ممنوع أو لا ؟ الظاهر ذلك ، لأنّ وجه الممنوعيّة في البيع آت هنا وهو كون الحقّ متعلَّقا بالعين ، فنقول هنا : إنّ الحقّ كما تعلَّق بالعين تعلَّق بالعين الكذائيّة ، أعني : الواجدة للمنفعة ، لأنّ البيع وقع على العين مع التقييد بثبوت المنفعة ، ولهذا لو بان مستأجرة جاء الخيار ، فالفسخ الذي هو حلّ ذلك البيع أيضا عبارة عن الحقّ باسترداد العين على وصف سلَّمها إيّاه وهو كونها ذات منفعة ، ومقتضى تعلَّق الحقّ بهذا الوصف عدم صحّة التصرّف المفوّت لموضوعه كما في البيع بلا فرق . هذا على القول بالمنع ، وعلى القول الآخر يجيء هنا استحقاق المطالبة ببدل المنفعة ، لأنّه فات تحت يده مستحقّا عليه للفاسخ فيكون مضمونا عليه ، هذا ممّا لا إشكال فيه ، إنّما الإشكال في ما إذا آجر الدار بإذن البائع أو آجره من نفس البائع ، فإنّه يقع صحيحا ولكن هل يوجب سقوط أصل الخيار رأسا أو بالنسبة إلى الخصوصيّة فيستحقّ الفسخ بالنسبة إلى العين الفاقدة للمنفعة ، أو لا يوجبه أصلا ، أو هنا تفصيل ؟ يمكن أن يقال : إنّ الإذن في بعض التصرّفات ظاهر عرفا في إسقاط الحقّ بحيث لو لم يعمل على طبقه في الخارج أيضا كان الحقّ ساقطا ، وهذا كالإذن في البيع ، فإنّه ظاهر في كونه ملتزما بالبيع وعدم إرادته للفسخ ولا تردّده فيه ، ولعلّ منه الإذن في الإجارة في المدّة الطويلة مثل الخمسين سنة ، أو الإذن في الإجارة بنحو الإطلاق التي أحد أفرادها ما ذكر ، فإنّه ظاهر عرفا أيضا في غمض العين عن