responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 378


المشترط ارتكازا . إنّما الإشكال في تصوّر المثال لصورة معلومية النقص ومشكوكيّة العيب وتنازعا ، وعلى فرضه يحكم بثبوت الرد ، وأمّا الأرش فالأصل البراءة عنه .
الثالثة : لو اختلفا في حدوث العيب في ضمان البائع أو بعده بأن حدث بعد القبض وانقضاء الخيار ، قدّم قول منكر التقدّم ، أمّا مع العلم بتاريخ العقد والقبض وانقضاء الخيار فلا إشكال ، لأنّ استصحاب عدم حدوث العيب وبقاء السلامة إلى ما بعد القبض والانقضاء جار وهو أصل موضوعيّ .
أمّا مع الجهل بالتاريخين أو بتاريخ القبض والانقضاء ، فأصالة عدم تحقّق القبض والانقضاء إلى ما بعد العيب لا يثبت أنّ القبض وقع على المعيب ، أو أنّ الخيار كان مقارنا للعيب ، فيكون أصالة عدم تحقّق ما هو موضوع الخيار جارية ، ولا أقل من استصحاب الملك ، فيكون الأصل في هذه المسألة مع البائع على كلّ حال ويكون هو المنكر .
لا يقال : أصالة عدم تسليم المثمن على ما يستحقّه المشتري جارية في جانب المشتري .
لأنّا نقول : إن كان المقصود أنّ للمشتري الامتناع من بذل ما يوازي الأرش ، لأنّه موقوف على تسليم البائع المثمن على الوصف المشترط والأصل عدمه . ففيه أنّ هذا المعنى قبل التسليم الخارجي ولو لم يحدث عيب قطعا أيضا موجود بالنسبة إلى تمام الثمن ، ولا ربط له بما نحن فيه من موضوع الخيار ، وإن كان الغرض إثبات الخيار ، فقد عرفت أنّ أصالة تأخّر القبض والتسليم إلى زمن العيب لا يثبت تقدّم العيب على القبض الذي هو موضوع الخيار .
والحاصل : أنّ هنا مطلبين ، الأوّل : مسألة عدم وجوب التسليم قبل تسلَّم العوض الآخر ، وموضوعه ليس التسليم بمعنى الخروج عن تحت السلطنة فعلا ،

378

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست