الأمر الثامن : كما يجوز للبائع اشتراط الفسخ بردّ الثمن ، يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ، ولا إشكال في انصراف الإطلاق إلى العين ولا في جواز التصريح بردّ البدل مع تلفها ، بل ولا في جواز جعل الشرط ردّ البدل ولو مع التمكَّن من العين ، أو جعل الشرط ردّ القيمة في التالف المثلي أو المثل في التالف القيمي . والمسائل الثلاث من باب واحد ، بمعنى أنّ ردّ المثل في التالف المثلي مثلا الذي هو المسألة الأولى معناه : تعيّن كلَّي المثل المستقرّ في الذمّة بعد الفسخ في هذا الشخص المردود ، وليس مقتضى الفسخ إلَّا نفس استقرار الكلَّي من دون تعيّنه في شخص ، فلا بدّ من تصحيح التعيّن بدليل الشرط وأنّه يشمل شرط النتيجة . وكذا ردّ البدل مع وجود العين معناه : كون الفسخ علَّة لانعكاس المبادلة وانتقال المثمن إلى البائع ثم انتقاله منه إلى المشتري ثانيا مقابلا بالبدل المدفوع ، فصحّة هذا أيضا مبتنية على صحّة شرط النتيجة ، وذلك لأنّ مقتضى الجمع بين القصد الجدّي إلى تحقّق الفسخ بحقيقته مع ردّ البدل في حال وجود العين إرادة هذا المعنى بدلالة الاقتضاء كما يقولون نظيره في ( بع عبدك عنّي ) ، وإرادة انتقال نفس البدل ابتداء بتوسّط الفسخ إلى البائع مناف لعرفيّة كون معنى الفسخ هو الحلّ والقلب للمعاملة . وكذا ردّ القيمة في التالف المثلي أيضا معناه : أنّه بعد وقوع الفسخ بحقيقته المقتضي لانتقال المثل في ذمّة المشتري إلى البائع وقع المعاوضة بين المثل المستقرّ وبين القيمة المدفوعة ، وأمّا كونها إيفاء لما في الذمّة فلا عرفية له ، هذا . وبما ذكرنا ظهر لك الخدشة في ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في