استقلال أحدهما منقوض بباب العقد ، فإنّه أيضا يكفي فيه توافق الطرفين على عقده ، ومع ذلك لو تواطئا على استقلال أحدهما ثمّ بدا لصاحبه واستقلّ الآخر بالعقد لا يكفي قطعا . وإن أريد أنّه وإن لم يتحقّق الرضى الفعلي من صاحب الفاسخ حال الفسخ وجدانا ، ولكنّه متحقّق تعبّدا ، بمعنى أنّ قول الشارع : « ف بشرطك » منزّل لرضاه الحاصل حال العقد منزلة المستمر إلى ما بعده حين فسخ صاحبه ، ففيه : أنّه دور واضح ، فإنّ المفروض أنّا نشكّ في المشروعيّة مع قطع النظر عن هذا التنزيل ، وإنّما يصير مشروعا بالدخول تحت الإقالة بواسطة هذا التعبّد ، وفرضنا أنّ التعبّد المذكور أيضا يحتاج إلى مشروعيّة المشروط مع قطع النظر عنه وهذا واضح . الرابع : خيار الغبن : لا حاجة إلى تعيين معنى اللفظة لغة ، لأنّه ما وقعت في آية أو رواية ، بل المحتاج إليه تشخيص موضوع أدلَّتهم وإجماعهم ، وهو كما يعتبر فيه جهل المغبون ، يكون أعمّ من حيث جهل صاحبه وعلمه . ويعتبر فيه أيضا أن يكون الزيادة أو النقصان بما لا يتسامح به عادة . فلا بدّ من التكلَّم في هذا الموضوع بأيّ اسم سمّي . فنقول وعلى اللَّه التوكَّل : لا إشكال في صورة علم المغبون بالحال في الصحّة واللزوم كما عرفت ، إنّما الكلام في الجاهل وهو على قسمين ، لأنّ جهله إمّا بسيط وإمّا مركَّب . أمّا القسم الأوّل : فأصل صحّة المعاملة والحال هذه على القاعدة في غاية الإشكال ، وهل ترى من نفسك أنّ الغرر في هذا أقلّ من الغرر في صورة الجهل بالجنس أو الوصف أو الكمّ ؟