responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173


استقلال أحدهما منقوض بباب العقد ، فإنّه أيضا يكفي فيه توافق الطرفين على عقده ، ومع ذلك لو تواطئا على استقلال أحدهما ثمّ بدا لصاحبه واستقلّ الآخر بالعقد لا يكفي قطعا .
وإن أريد أنّه وإن لم يتحقّق الرضى الفعلي من صاحب الفاسخ حال الفسخ وجدانا ، ولكنّه متحقّق تعبّدا ، بمعنى أنّ قول الشارع : « ف بشرطك » منزّل لرضاه الحاصل حال العقد منزلة المستمر إلى ما بعده حين فسخ صاحبه ، ففيه :
أنّه دور واضح ، فإنّ المفروض أنّا نشكّ في المشروعيّة مع قطع النظر عن هذا التنزيل ، وإنّما يصير مشروعا بالدخول تحت الإقالة بواسطة هذا التعبّد ، وفرضنا أنّ التعبّد المذكور أيضا يحتاج إلى مشروعيّة المشروط مع قطع النظر عنه وهذا واضح .
الرابع : خيار الغبن :
لا حاجة إلى تعيين معنى اللفظة لغة ، لأنّه ما وقعت في آية أو رواية ، بل المحتاج إليه تشخيص موضوع أدلَّتهم وإجماعهم ، وهو كما يعتبر فيه جهل المغبون ، يكون أعمّ من حيث جهل صاحبه وعلمه . ويعتبر فيه أيضا أن يكون الزيادة أو النقصان بما لا يتسامح به عادة .
فلا بدّ من التكلَّم في هذا الموضوع بأيّ اسم سمّي . فنقول وعلى اللَّه التوكَّل :
لا إشكال في صورة علم المغبون بالحال في الصحّة واللزوم كما عرفت ، إنّما الكلام في الجاهل وهو على قسمين ، لأنّ جهله إمّا بسيط وإمّا مركَّب .
أمّا القسم الأوّل : فأصل صحّة المعاملة والحال هذه على القاعدة في غاية الإشكال ، وهل ترى من نفسك أنّ الغرر في هذا أقلّ من الغرر في صورة الجهل بالجنس أو الوصف أو الكمّ ؟

173

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست