responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32


وفيه : أنّ اللازم الرجوع بالنماءات المتجدّدة بين العقد والفسخ أيضا كما هو الحال في الكشف الحكمي ولا يلتزمون به .
والثالث : أن يكون الفسخ حلاًّ للعقد أيضا لكن من حين الفسخ لا من أوّل الأمر ، لكن معنى الحلّ هو عكس العقد ، فكما كان العقد مبادلة بين المالين فالحلّ عبارة عن عكس هذه المبادلة بعنوان حلَّها ، ولازمه انتقال المثمن إلى البائع والثمن إلى المشتري .
ثمّ إنّ العوض التالف يعود إلى مالكه الأصلي بما هو عليه من العوارض ، فلو تجدّد له بياض عند المالك الجديد ، انتقل ببياضه إلى المالك الأصلي ، فمن العوارض التي اتّصف بها عند المالك الجديد هو وصف التالفيّة فلا بدّ أن ينتقل هكذا إلى الأصلي .
ومنها أيضا : كون هذا التلف واردا خسارته على كيس المالك الجديد ، فلو كان مقوّما بالعشرين لتلف من ماليّته عشرون وهكذا فلا بدّ أن ينتقل إلى الأصلي أيضا بهذا الوصف ، فلو لم تشتغل ذمّة الجديد بعد انتقال التالف إلى الأصلي بعوضه الواقعي لخرج عن وصف كون تلفه عليه لأنّ الفرض جبران خسارته برجوع عوضه المسمّى إليه ، فمعنى بقائه على الأوصاف السابقة الحاصلة له في يد المالك الجديد هو اشتغال ذمّته للمالك الأصلي بعوضه الواقعي عند انتقال عوضه الجعلي إليه حتى لا يلزم انقلاب وصف التالفيّة عليه بالتالفية على المالك الأصلي .
وحينئذ نقول : اللازم من هذا البيان عدم ثبوت الخيار في مسألتنا المفروض فيها بقاء العين وزوال صفة المالية ، فإنّ الخسارة وإن كانت كما في صورة تلف العين واردة على المفسوخ عليه لكن مجرّد هذا لا يصحّح النقل والانتقال واعتبار إضافة الملك ، فإنّه خاص بموضوع المال ، فيعتبر في صحّة اعتبار هذه الإضافة أمران

32

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست