responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408


مأخوذ في نفسها وهو دور محض ، وأمّا الكلام في الأصل ، فاعلم أنّ الأصل وإن كان مع مدّعي الجهل لكن قوله خلاف الظاهر الحجّة العقلائيّة لو كان متعلَّقا بأصل الخيار ، فإنّ خيار العيب وأنّ المعيب مردود أمر لا يختصّ بالمسلمين ، بل يعرفه جميع فرق البشر ، فمن ادّعى الجهل به يكون على خلافه ، الأمارة المعتبرة العقلائيّة ، وإن كان متعلَّقا بالفوريّة فليس حكم الفوريّة بمثابة أصل الخيار من الوضوح ، فليس على خلافه الأمارة فيكون أصالة عدم علمه متّبعة .
القول في ماهيّة العيب وذكر بعض أفراده :
اعلم أن حكم الرد والأرش متعلَّق في الروايات بالعيب والعوار ، أمّا العوار فنقل عن الصحاح أنّه العيب ، فيكون العطف من عطف المترادفين وإن كان خلاف الظاهر ، إلَّا أن يقال : يكفي في التغاير كون العوار خاصّا ، فإنّه على ما قيل :
الشقّ والخرق ، فيكون من مقابلة العام بالخاص ، هذا .
وأمّا العيب فقد يقال : إنّه عبارة عن الخروج عمّا استقرّ عليه النوع الفعليّ للأفراد وإن كان على خلاف مقتضى الطبيعة الأصليّة مع قيد أن يكون مخلَّا بالفوائد والآثار المرغوبة من الشيء ، فمع فقدان أحد الأمرين لا عيب .
وعلى هذا ربّما يكون شيء عيبا في الخلقة الأصليّة وصار بحسب النوع الفعلي صحّة وفقدانه عيبا ، وربّما يكون في الخلقة الأصلية كما لا وصار بحسب النوع الفعلي أيضا صحّة وفقده عيبا ، ومن قبيل الأوّل الختان ، ومن قبيل الثاني ما لو فرض كون نوع العبيد عالما بصنعة خاصّة وفرض انتفاؤه في المبيع ، وربّما كان شيء عيبا في غير المال وليس بعيب في المال كالخصاء ، فإنّه في الحرّ مضرّ بما يترقّب منه من أثر الفحولة والتناسل ، وأمّا في العبد فحيث إنّ الأثر المترقّب في حقّه ليس

408

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست