لازمة غير قابلة له ، والمعيار للحكم المذكور ذلك ، فتدبّر . الأمر السادس : لا إشكال في الردّ إلى نفس المشتري ، وكذا إلى من يقوم مقامه شرعا كالوكيل المطلق والوليّ الشرعي والوارث ، بل والأجنبي ولو لم يكن له وكالة ولا ولاية إذا كان هذا التعميم مصرّحا به في العقد . إنّما الكلام في ما إذا جعل الشرط ، الردّ إلى المشتري فقال : لو رددت إليك كان لي الخيار ، فهل ينفع في صورة تعذّر الردّ إلى نفسه الردّ إلى من يقوم مقامه كالوارث والحاكم والوكيل المطلق ؟ قال شيخنا الأستاذ - دام بقاه - : لا شبهة في عدم إمكان التمسّك بعمومات أدلَّة الوكالة والولاية والإرث لهذا المقام ، فإنّ الوكالة ولو فرضت إطلاقها فإنّما هي في موضوع أموال الموكَّل أو فعل موجب لحصول المال كالقبول في باب العقود ، وفي مقامنا الثمن قبل الفسخ الصحيح غير ملك لموكَّله وليس هنا فعل مربوط بما هو الشرط من الردّ لموكَّله ، فإنّ البائع اشترط الردّ بمعنى إيجاد المقدّمات التي من قبله ، فليس لقبول المردود إليه ولا امتناعه دخل لا وجودا ولا عدما في ذلك أصلا ، فحاله في هذا كالجدار ، فكأنّ الشرط جعل وضع الثمن عند الجدار ، ومجرّد هذا ليس فعلا حتى يقال بأنّ فعل الوكيل فعل الموكَّل ، وهكذا الكلام في الولاية بعينها . وأمّا الإرث فلأنّ هذا لا يعدّ حقّا ولا مالا للمردود إليه حتّى ينتقل إلى وارثه ، نعم لو تحقّق الشرط وهو الردّ إلى نفس المشتري وتحقّق المال للمورّث كان منتقلا إلى الوارث ، وهذا كلَّه بخلاف الحال في طرف البائع ، فإنّه أيضا وإن جعل الشرط الردّ الصادر منه المدلول عليه بتاء المتكلَّم في قوله : ( لو رددت ) ولكن عموم أدلَّة الوكالة والولاية والإرث يمكن أن يقال بعدم المانع لها عن شمول المقام ، أمّا