responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 521

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


وإن بنينا أنّ مدركه العرف فلا بدّ من مراجعة العرف وملاحظة أنّ ديدنهم في المقام لو مضى أيّام عن المعاملة عدم الحكم باستحقاق الفسخ ، أو أنّه لو كان تأمله وتراخيه لأجل تبيّن حاله من حيث الصلاح والفساد يحسبونه حينئذ مثل ما إذا كان التأخير لأجل عدم الاطَّلاع ، إذ لا شبهة في معذوريّته عندهم واستحقاقه للفسخ ، نعم لو شككنا في بنائهم كان الحكم هو اللزوم .
الثاني : لو كان فقدان الشرط بتقصير من المشروط له مثل أن أتلف الثوب الذي اشترط خياطته عمدا ، فلا إشكال في عدم استحقاقه للفسخ ، وأمّا لو كان هو السبب ولكن لا بالتقصير بل بالقصور - وقد يمثّل له بما إذا أتلف الثوب المذكور غفلة عن كونه محلّ الشرط ، وفيه أنّ الظاهر أنّه من قبيل فوات التقدير المعلَّق عليه للشرط فإنّه لم يلتزم بالخياطة المطلقة بل بها معلَّقة على تسليم الثوب ، فمع انتفاء المعلَّق عليه لا تخلَّف بلا تفاوت بين العمد والغفلة ، نعم لو فرض له مثال - فالحقّ أيضا عدم الفرق بين العمد والغفلة في عدم ثبوت الخيار ، فإنّ الوجه في ثبوت الخيار عرفا كون المشروط له ذا حقّ على المشروط عليه ، وقد فات حقّه ، فإذا كان فوات الحقّ مستندا إلى نفسه بدون تقصير من المشروط عليه أصلا ، فالظاهر عدم استحقاق المطالبة والفسخ .
وأمّا لو كان الشرط مثل قربة من ماء ثمّ كثر الماء بحيث خرج عن الماليّة فإن كان ذلك بتقصير من المشروط عليه بالتأخير إلى مكان أو زمان كذلك ، فالظاهر ثبوت الخيار ، وإن كان بواسطة مفاجاة المطر في وقت غير مترقّب بلا تأخير من المشروط عليه ، فالظاهر أنّ ذلك كاشف عن عدم كون محلّ الشرط قابلًا للشرطيّة العقلائيّة ، فإنّ اشتراط قربة من ماء في زمان وفور الماء ليس ممّا يكون للعقلاء داع باشتراطه ، فيكشف ذلك عن فساد الشرط رأسا فلا خيار له .

521

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست