وأمّا إن كان الأوّل ، فاللازم القول بعدم النفوذ ، إذ بعد تخصيص * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * بالنسبة إلى البيع الواقع على مورد الحقّ فلا دليل على نفوذ البيع بعد ذلك بسقوط ذلك الحقّ . لا يقال : لو كان دليل عدم النفوذ الذي هو المخصّص لعمومات الصحّة دليل سلطنة ذي الحقّ على حقّه ، فليس مفاده بأزيد من عدم المزاحمة معه ، وهو يحصل بالرضى المتأخر كالمقارن وكذا بسقوط موضوع الحقّ . لأنّا نقول : ما ذكرت مثل أن يقول أحد : يجوز أكل مال الغير وإتلافه بواسطة رضاه المتأخّر . وبالجملة : لا فرق بين تقييد دليل البيع بدليل عدم نفوذ بيع الصغير حيث لا يبقى عموم بعد الكبر ، وكذا بالنسبة إلى بيع المكره بعد لحوق الرضى ، أو بيع الراهن بعد لحوق إجازة المرتهن ، أو فكّ الرهن وبين مقامنا ، والظاهر الخلط بين التزاحم والتعارض ، فإنّه لو قلنا بالثاني والتخصيص فلا محيص عن القول بالبطلان ، وأمّا باب بيع الفضولي ، فالدليل أفاد مطلق الرضى الأعمّ من المتأخّر والمقارن . الثاني : لو قلنا بعدم نفوذ التصرّفات المتلفة الشرعيّة فما حال الوطي الموجب لكون الأمة أمّ ولد ممنوع عن ردّها بالخيار ؟ فهل يحكم بانسلاخه عن هذا الأثر الوضعي كما قلنا بانسلاخ أثر البيع وسائر التصرّفات ، أم لا يمكن الفرق بين هذا المقام والتصرّفات المذكورة ؟ فإنّ دليل نفوذها هو دليل سلطنة الناس على أموالهم ، وهي غير مشرّعة ، فلا يجوز التصرّف في حقوق الناس ، ودليل الحقّ أيضا وإن كان قاعدة السلطنة على الحقوق وهو أيضا حكم حيثيّ ولكن نفوذ التصرّفات المذكورة ينافي مع السلطنة الحيثيّة لصاحب الحقّ ، وأمّا السلطنة الحيثيّة لصاحب المال فلا