بهذا التقدير ، فكأنّه ورد الخطاب من الشارع بأنّ للبائع حقّ الفسخ لو ردّ الثمن ، فيكون هذا خطابا مشروطا صادرا من الشارع كسائر الخطابات المشروطة من التكليفيّة والوضعيّة ، كخطاب « العصير العنبي إذا غلا يحرم » وخطاب « إذا غلا ينجس » . ووجه الفرق : أنّه قد تقرّر أنّ الخطابات المشروطة الشرعيّة قبل حصول الشرط أحكام ولها حظ من الوجود لا أنّها معدومة صرفة ، غاية الأمر إنّ تأثير ما كان منها من قبيل التكليف في بعث العبد نحو المكلَّف به ينتظر لحصول المعلَّق عليه ، وعدم التأثير غير عدم المؤثّر ، فكما أنّ التكليف المنوط هناك متحقّق كذلك الوضع المنوط فيما كان من قبيل الوضع الذي منه المقام أيضا متحقّق ، فالحقّ هنا بمنزلة التحريم هناك فكما أنّ التحريم بنحو الإناطة مجعول - ولهذا يعامل معه معاملة الموجود فيستصحب ويرد عليه النسخ - كذلك الحقّ بنحو الإناطة أيضا مجعول ، فيعامل معه معاملة الحقّ الموجود من الاسقاط وسائر الآثار . وأمّا المناقشة في تحديد مبدأ الخيار بالردّ بلزوم الجهالة فقد فرغنا عن جوابه في ما تقدّم ، وأنّ التعليق على الأمر الاختياري ليس كالتعليق على غيره ، وأمّا حكم العرف بأنّ مجموع المدّة زمن الخيار فلعلَّه مبنيّ على جعل الردّ قيدا للفسخ مع إطلاق الخيار ، كما لعلَّه المتعارف في البيوع الخيارية . وأمّا ما ذكره بعض الأصحاب في ردّ الشيخ من بعض أخبار المسألة ، فلعلَّه لأجل أنّه حمله على المتعارف المرسوم بين الناس من اشتراط الخيار مطلقا ، وجعل الردّ قيدا للفسخ هذا . الأمر الخامس : لو تلف المبيع فلا إشكال في صورة وقوعه قبل الردّ وكذا بعده وقبل الفسخ في الوجهين الأوّلين من الوجوه الخمسة المتقدّمة في كونه من