المتعهّد به بلحاظ وصف في الذات الأخرى مفقود في هذا . وبالجملة : لا يلزم أن يكون الوصف بلحاظ المقدار والكمّ بل يكون بلحاظ الكيف ، ثمّ من لوازم التعهّد الخروج من العهدة بالعين أو البدل . ثمّ الحقّ في المسألة عدم لزوم الربا من أخذ الأرش ، لأنّ الأرش ليس داخلا في شيء من العوضين ، وإنّما هو من لوازم التعهّد عرفا ، وقد تقدّم ذلك سابقا ، وعلى فرض تسليم الربويّة فقد عرفت أنّ دليل مانعيّة العيب الحادث عن الرد صورة إمكان الأرش ، فيبقى الاستصحاب هنا بلا مانع لإثبات الردّ بدون الأرش ، ولزوم الضرر قد عرفت عدم إمكان دفعه بقاعدة لا ضرر للمعارضة ، وعلى فرض بطلان هذا أيضا فأيّ مانع عن الرد مع الأرش ؟ فإنّه لا يوجب الربا في أصل عقد المعاوضة كما عرفت من عدم ملحوظيّة جزء من الثمن بإزاء الوصف المتعهّد به . وأمّا الفسخ فهو ليس عنوانه الابتدائي إلَّا حلّ العقد ، غاية الأمر أنّه معاوضة قهرا فلا يلزم القول بمضرّية الأرش في أصل المعاوضة الابتدائيّة للزوم الربا القول بالمنع منه في الفسخ أيضا ، إذ لم يعلم المنع عن الربا حتّى في مثل هذا القسم من المعاوضة القهريّة . إن قلت : فلم لا يجوز الإقالة بشرط الزيادة ؟ قلت : إن كان الشرط للعمل فلا مانع منه ، وأمّا إن كان لمتعلَّقه فالمانع أنّه خلاف مقتضى الإقالة . ومنها : تأخير الأخذ بمقتضى الخيار ، فإنّ ظاهر الغنية إسقاطه الرد والأرش كليهما ، وتحقيق المسألة أنّه قد يقال بسقوطهما لأجل دلالة التأخير مع الاطَّلاع على العيب على الرضى بالمبيع معيوبا ، وفيه منع الدلالة .