قلنا بإضراره في السابق ، فإنّ الجهل المضرّ ما كان في مقام الجعل ولا جهل حسب الفرض في ذلك المقام ، لأنّه متعلَّق بعشرة مبدؤه من حين العقد ، غاية الأمر التفكيك في التأثير والصحّة حسب قطعات الزمان كما يحصل التفكيك في الإنشاء الواحد المتعلَّق في باب البيع بما يملك وما لا يملك وقد فرغ عن إمكانه في محلَّه ، وأمّا جعل تمام المدّة كالعشرة في ما بعد ثلاثة الحيوان فهو خلاف ما قصده الجاعل . مسألة : يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ ، ولو جعل الخيار لمتعدّد ففي المسألة وجوه بحسب التصوير . الأوّل : جعل الخيار للمجموع بحيث لا يكون لواحد استقلال لا في الفسخ ولا في الإمضاء ويكون حالهم كالورّاث في وجه . الثاني : جعله لكلّ واحد وهذا يتصوّر على وجوه : الأوّل : أن يكون الواحد ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام بحيث لا يقبل العقد بعده انفساخا بأحد من أسبابه حتّى التقايل ، وهذا خلاف الشرع فإنّ العقد قابل للانفساخ بالتقايل . الثاني : أن يكون ذا حقّ على الفسخ ويكون الإمضاء منه إسقاطا لهذا الحقّ ، وهذا صحيح ، ولازمه أنّهما لو اختلفا في الفسخ والإمضاء فكلاهما نافذ والعقد منفسخ كما هو واضح . الثالث : أن يكون ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام من طرف نفسه وحده ومن طرف صاحبه كذلك في مقابل الانفساخ بالتقايل . الرابع : أن يكون ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام من ناحية نفسه فقط دون صاحبه .