responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 116


قلنا بإضراره في السابق ، فإنّ الجهل المضرّ ما كان في مقام الجعل ولا جهل حسب الفرض في ذلك المقام ، لأنّه متعلَّق بعشرة مبدؤه من حين العقد ، غاية الأمر التفكيك في التأثير والصحّة حسب قطعات الزمان كما يحصل التفكيك في الإنشاء الواحد المتعلَّق في باب البيع بما يملك وما لا يملك وقد فرغ عن إمكانه في محلَّه ، وأمّا جعل تمام المدّة كالعشرة في ما بعد ثلاثة الحيوان فهو خلاف ما قصده الجاعل .
مسألة : يصحّ جعل الخيار لأجنبيّ ، ولو جعل الخيار لمتعدّد ففي المسألة وجوه بحسب التصوير .
الأوّل : جعل الخيار للمجموع بحيث لا يكون لواحد استقلال لا في الفسخ ولا في الإمضاء ويكون حالهم كالورّاث في وجه .
الثاني : جعله لكلّ واحد وهذا يتصوّر على وجوه :
الأوّل : أن يكون الواحد ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام بحيث لا يقبل العقد بعده انفساخا بأحد من أسبابه حتّى التقايل ، وهذا خلاف الشرع فإنّ العقد قابل للانفساخ بالتقايل .
الثاني : أن يكون ذا حقّ على الفسخ ويكون الإمضاء منه إسقاطا لهذا الحقّ ، وهذا صحيح ، ولازمه أنّهما لو اختلفا في الفسخ والإمضاء فكلاهما نافذ والعقد منفسخ كما هو واضح .
الثالث : أن يكون ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام من طرف نفسه وحده ومن طرف صاحبه كذلك في مقابل الانفساخ بالتقايل .
الرابع : أن يكون ذا حقّ على الفسخ وعلى الإلزام من ناحية نفسه فقط دون صاحبه .

116

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست