وعلى كلّ حال فقد عرفت أنّ التعبير في هذه الأخبار وقع بنحوين : الأوّل : تعليق ردّ المبيع على المجيء بالثمن ، والثاني : تعليق نفس ملكيّة المبيع ثانيا للبائع على المجيء بالثمن . أمّا الثاني : فواضح الانطباق على شرطيّة الردّ للانفساخ ، فإنّ الظاهر من المجيء والإتيان بالثمن هو المجيء والإتيان الخارجيّ ، لا الجعليّ الإنشائي بمعنى إنشاء إدخاله في ملك المشتري ، فمقتضاه كون نفس الإتيان الخارجي به عند المشتري موجبا لعود المبيع . وأمّا الأوّل : فقد اختار شيخنا الأستاذ - دام علاه - أيضا كونه كذلك ببيان : أنّ المراد بردّ المبيع أو ردّ الشراء أيضا ليس الردّ الإنشائي بل الردّ الخارجي للعين إلى البائع ، ومعنى وجوب الردّ بهذا المعنى ليس إلَّا أنّه صار ملكا له بنفسه إتيانه الثمن ، فوجوب الدفع لكونه ماله هذا . الأمر الثاني : الثمن المشروط ردّه إمّا أن يكون في الذمّة وإمّا أن يكون معيّنا ، وعلى كل تقدير إمّا أن يكون قد قبضه وإمّا لم يقبضه ، فإن لم يقبضه إلى أن حضر المدّة فلا إشكال في صورة انقضاء المدّة في لزوم البيع لو لم يفسخ ، إنّما الكلام في أنّ له الفسخ في أثناء المدّة أو لا ؟ في المسألة وجهان : الأوّل : الجواز ، بملاحظة أنّ الردّ ليس له موضوعية ، فالشرط حقيقة مطلق الكون عند المشتري وإن لم يتحقّق الردّ وهو هنا حاصل ، وظاهر شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - تقوية هذا . والثاني : العدم ، بملاحظة أنّ تمام النظر إلى قبض الثمن من المشتري ، فإنّ البائع إنّما يقدم لحاجته إلى الثمن ، فتقدير عدم القبض مغفول عنه رأسا ، فيكون محطَّ الإنشاء صورة القبض ، فلا إنشاء مع العدم ، نعم لا تقييد بالقبض في لبّ