responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 362


قلت : غاية ما في الباب أنّ قوله : من اشترى شيئا معيبا ولم يعلم ثمّ وجده معيبا ردّه في تقدير وأخذ الأرش في تقدير ساكت عن التعرّض لحال زوال العيب قبل العلم أو قبل الرد ، لا أنّه دالّ على عدم الخيار وانتفائه فإنّه ممنوع جدّا .
ومنها : التصرّف بعد العلم بالعيب حيث إنّه عند ابن حمزة مسقط للأمرين ، وتحقيق القول فيه أنّه إن علم أنّ هذا التصرّف كاشف عن الرضى بالمبيع وبالعيب بحيث أبرء البائع عن الأرش فلا كلام ، وإن لم يعلم الحال فإن كان بعد العلم بالخيار فهو رضي بالبيع وإن كان قبل العلم بالخيار فهو داخل في عموم التعليل المستفاد من بعض أخبار خيار الحيوان كما مرّ مرارا ، وعلى كلّ حال يكون سقوط الردّ على وفق القاعدة ، وأمّا الأرش ، فالتكلَّم فيه أوّلا في الدليل المثبت له هل يشمل هذه الصورة أو لا ؟ وثانيا في جريان الاستصحاب فيه على تقدير عدم وفاء الدليل وعدمه .
أمّا الأوّل : فالحقّ فيه عدم الشمول وعدم الوفاء ، على خلاف ما يظهر من شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، فإنّ الذي يتوهّم ظهوره في إثبات الأرش بعد التصرّف في حال العلم بالعيب هو المرسلة : « في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد به عيبا ؟ قال : إن كان الثوب قائماً بعينه ردّه على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب » [1] ولا يخفى أنّه تفصيل وارد في مفروض السائل من كونه قد وجد في الثوب العيب ، والظاهر منه أنّه في هذا الحال إن كان قائماً جاز الرد وإلَّا لم يجز ، فلا يشمل ما إذا تصرّف بعد الوجدان فيه شيئا .
وأمّا الاستصحاب ، فاعلم أنّ الحالة السابقة المتيقّنة لثبوت الأرش هنا هو جوازه التخييري الذي كان طرفه الآخر هو الرد ، وقاعدة التخيير عند سقوط أحد



[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 16 ، من أبواب الخيار ، ص 363 ، ح 3 .

362

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست