والحاصل : ما يكون ملازما مع الإظهار لو لم يمنع عنه مانع غير اختياري هو الإمضاء ، وبقرينة المقابلة يكون [ الفسخ ] عبارة عن الكراهة المقابلة لذلك الرضى ، وعلى هذا فيكون الفعل والقول كاشفين عن تحقّق تلك الحالة قبيلهما ، وبتحقّقها يتحقّق الفسخ فيرتفع الإشكال على هذا عن جواز تلك التصرّفات وضعا وتكليفا . فرع : لو اشترى عبدا بجارية مع الخيار ثمّ قال : أعتقتهما والمفروض أنّه لو قال : أعتقت العبد ، كان رضي بالمعاملة ، ولو قال : أعتقت الجارية ، كان فسخا لها ، ففي الصورة المفروضة لا يمكن أن يتحقّق الإمضاء والفسخ معا ، فهل يتحقّق الإمضاء وينعتق العبد ، أو الفسخ وتنعتق الجارية أو لا ذاك ولا ذاك ، بل العقد باق والخيار أيضا باق والعبد والجارية غير منعتقين ؟ قد يقال : بأنّ سبب الإمضاء والفسخ إذا تعارضا وتساقطا نأخذ بإنشاء عتق العبد ، وإن لم ينطبق عليه الإمضاء ، لأنّه تصرّف من المالك وقع في ملكه ، بخلاف عتق الجارية فإنّه في ملك الغير ، فإذا انعتق العبد يسقط الخيار لا لأجل كون عتق العبد إمضاء بل لأجل فوات الموضوع الذي تعلَّق به الخيار عند ذي الخيار ، وقد تقدّم في بعض المباحث السابقة سقوط الخيار بهذا . وفيه : أنّ الباب ليس باب التزاحم بين السّببين أعني سبب الإمضاء وسبب الفسخ حتّى نعلم بتساقطهما في التأثير ، بل المقام مقام التعارض بين الظهورين ، لأنّ الجدّ في الإنشاء بين الأمرين في زمان واحد غير ممكن ، بل الواقع إمّا الإمضاء وإمّا الفسخ . وحينئذ إمّا يقال بعدم الظهور رأسا في شيء من الطرفين فيبقى الإنشاء خاليا عن الإظهار فلا إشكال في نفوذ عتق العبد .