responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58


وبالجملة يختلف مورد الحقّين ، لأنّ المشروط عليه ليس له حقّ في الإنشاء بل من أحكام حقّه في المسبّب جواز إنشائه ، ومن هنا يظهر أنّه لو قلنا بأنّ الخيار ملك العقد بالإقرار والإزالة كان الحال هكذا حتّى في صورة شرط عدم الحلّ المسبّب ، فإنّ مورد حق المشروط عليه هو العقد ، والحلّ والإقرار موردان للحكم بالنسبة إليه .
والأوّل مورد حق المشروط له فلا يلزم الإشكال العقلي المتقدّم ، ومن هنا يظهر الحال في شرط عدم البيع ، وفي نذر التصدّق على القول باشتماله على نذر ضمنيّ بعدم البيع وقلنا بثبوت الحقّ للمنذور له في متعلَّق النذر ، فإنّ البيع ليس موردا للحقّ بالنسبة إلى المالك وإنّما هو مورد الحكم ، فلا يلزم إشكال عدم إمكان اجتماع الحقّين .
الثالث : اشتراط الإسقاط ، ولا يجيء هنا التقريب المتقدّم في سابقه - بعدم نفوذ الفسخ - فإنّ الباب هنا باب التضاد ويمكن تعلَّق الحقّين وضعا بالضدّين وإن لم يمكن التكليف بهما ، ولهذا يمكن رجحانهما بخلاف النقيضين ، فلا يمكن كون زمام أمر أحدهما وضعا بيد أحد وزمام الآخر بيد غيره كذلك .
كما لا يمكن رجحان كليهما ، فكما أنّ رجحان أحد طرفي النقيضين يوجب لا محالة مرجوحية الطرف الآخر ، كذلك هنا أيضا كون زمام الأمر بيد أحد الشخصين في أحد طرفي النقيضين يوجب خروجه عن يد الشخص الآخر ، ولا يمكن في الآن الواحد وجود الزمام وضعا بيدهما معا .
وأمّا الضدّان : أعني الإسقاط والفسخ فلا مانع من ثبوت كلا الحقّين في الآن الواحد متعلَّقين بهما ، وليس كالتكليف حتى يكون ممتنعا ، ألا ترى إمكان رجحان كليهما .

58

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست