responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 527


خلاف الواقع كما يشهد به مراجعة الوجدان ، فإنّ اللزوم من آثار الملك لا أنّا تارة ننشئ الملك اللازم وأخرى الملك الجائز ، فليس المنشأ إلَّا حقيقة الملكيّة فالشرط يتعلَّق لا محالة بها .
الثالث : الأخبار ، منها : رواية عبد الملك بن عتبة عن الرضا - عليه السلام - « عن الرجل أبتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه عليّ وضيعة ، هل يستقيم ذلك ويأخذ ذلك ؟ قال - عليه السلام - : لا ينبغي » .
وجه الدلالة على الإفساد أنّ حمل لا ينبغي على الكراهة وإرجاعه إلى الوفاء بالشرط غير جائز ، لأنّ العقد لو كان صحيحا لما كان الوفاء بالشرط مكروها بل كان مستحبّا لدخوله تحت الوعد كما تقدّم ، فلا بدّ من حمله على الحرمة وإرجاعه إلى العقد ، فيفيد المدّعى ، وأمّا وجه كون هذا الشرط فاسدا فلأجل كونه خلاف الكتاب والسنّة ، فإنّ المراد باشتراط كون وضيعة المبيع على البائع أنّه لو نقص عن رأس المال في صورة بيع المشتري إيّاه كان هذا النقص على البائع الأوّل ، ومن المعلوم أنّ نقصان مال أحد لا يكون إلَّا عليه ولا يرتبط بغيره ، فاشتراط كونه على الغير خلاف الكتاب والسنّة ، هذا حاصل الاستدلال .
وأجاب شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - بإمكان حمله على الكراهة وإرجاعه إلى أصل البيع هذا النحو ، فلا ينافي مع صحّته .
قال شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - : لم أعلم لم لم يحتملوا أن يكون على تقدير الحرمة راجعا إلى الوفاء بالشرط ولا يكون حينئذ أيضا دليلا على الإفساد بل يجامع صحّة العقد ، وذلك لأنّه إذا فرض أنّ الشرط فاسد فأخذ المشتري التدارك من البائع بعنوان أنّه ملزم ، وإعطاؤه إيّاه بعنوان الوفاء من المعلوم كونه حراما ، ثمّ على تقدير إرجاعه إلى أصل البيع وحمله على الحرمة أيضا يمكن منع دلالته بملاحظة

527

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 527
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست