responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 30


اغسل ثوبك من النجاسة ، حيث إنّ الغسل يراد به مطلق وصول الماء إلى الثوب ولو لم يكن عن مباشرة اختياريّة ، فكذلك العرف يفهم في المقام أيضا أنّ العبرة بالكون في نقطة والكون في نقطتين ، فلو حصل الافتراق بينهما سهوا أو في حال النوم كفى في صدق الغاية .
وإذن فبعد فرض صدق البيّعين على الميّتين يصير الحكم في حقّهما مغيّى بالكون في نقطتين ، وهذا أمر لم يتحقق ما داما في محلّ واحد .
وأمّا الوجه الثاني : وهو التوريث بلا غاية فلا وجه له ، إذ المتروك كان ذا أمد فليس بعد انقضاء الأمد متروك حتّى يورّث كما في خيار ثلاثة الحيوان .
وأمّا الوجه الأخير : وهو كون الغاية افتراق الوارثين ، فلا وجه له أيضا فإنّ غائية الافتراق من قبيل الحكم لا الحقّ فلا يورّث هو ، وليس هنا أيضا دليل نزل افتراق الوارثين منزلة افتراق مورّثهما ، فتعيّن الوجه الثالث وهو كون الغاية افتراق الميّتين .
مسألة : قد يستثني بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت هذا الخيار .
منها : من ينعتق على أحد المتبايعين ، والمشهور كما قيل : عدم الخيار مطلقا ، بل عن ظاهر المسالك أنّه محلّ وفاق ، واحتمل في الدروس ثبوت الخيار للمالك ، والكلام فيه مبنيّ على قول المشهور من عدم توقّف الملك على انقضاء الخيار وإلَّا فلا إشكال في ثبوت الخيار ، والظاهر أنّه لا إشكال في عدم ثبوت الخيار بالنسبة إلى نفس العين لأنّ مقتضى الأدلَّة الانعتاق بمجرّد الملك والفسخ بالخيار من حينه لا من أصله ، ولا دليل على زواله بالفسخ مع قيام الدليل على عدم زوال الحريّة بعد تحقّقها .
والحاصل : يقع الكلام - بعد مسلميّة أصل صحّة البيع وحصول الانعتاق

30

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست