responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225


مجرّد وعد غير لازم الوفاء شرعا ، فيصير حال الغارس في جميع هذه الثلاثة حال صاحب الغرس في القسم الثالث ، أعني ما إذا حصل الغرس بإطارة ريح أو إلقاء طائر ، وقد قلنا إنّه بحسب الوجود البقائي متصرّف في أرض الغير ، فلهذا الغير حقّ أن يقطع يد تصرّفه عن ملكه .
فقد تحقّق من جميع ما ذكرنا انحصار الأقسام في ثلاثة :
الأوّل : ما يكون مشمول قوله : « ليس لعرق ظالم حق » [1] على سعة مدلوله وضيقه .
والقسم الثاني : ما لا يكون مشمولا له ولكن يكون صاحب الغرس متصرّفا في إبقائه الشجر في أرض الغير .
والقسم الثالث : ما لا يكون داخلا في الخبر ولا متصرّفا في أرض الغير ، وهو ما إذا كان الغرس في ملك الغارس ، سواء كان متزلزلا أم لازما .
ففي الأوّل لا حرمة للغرس ، فيجوز للمالك مباشرة قلعه بدون الأرش ، وفي الثاني يكون للمالك حقّ على الغارس بملاحظة كون الغارس متصرّفا ، نعم قلنا إنّ هذا الحقّ لا يلازم رفع الضمان ، فهو مع ذلك ضامن للأرش ، وفي الثالث يكون لمالك الغرس حقّ على صاحب الأرض بإبقاء شجره في ملكه بلا أجرة ، غاية الأمر عليه نقص المالية الواردة على الأرض في باب الفسخ ، فهو بمنزلة العيب الحادث عنده في العين حيث يلزم عليه تدارك وصف الصحّة .
ثمّ على ما ذكرنا يرتفع الإشكال ، وأمّا على ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - حيث ذهب إلى أنّ كلَّا من المالكين في مسألة الفسخ يملك ماله لا بشرط



[1] الوسائل : الجزء 13 ، الباب 33 ، من أبواب أحكام الإجارة ، ص 283 ، ح 3 .

225

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست