responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 65


حقّ خياري « فإنّه ربّما لم يرتفع الترديد والتزلزل عن نفسه وإنّما يريد رفعه وخروجه عن الاضطراب بنفس هذا القول والإسقاط ، فغاية ما يدلّ عليه هو الرضا والالتزام المتأخّر وأمّا المتقدّم فلا دلالة نوعيّة فيه عليه ، نعم يدلّ على رضاه سابقا بحصول الرضى والالتزام بالعنوان الثانوي لاحقا .
وأمّا النظر في الاستدلال الثاني : فلأنّ المنساق من قضيّة « الناس مسلَّطون على أموالهم » هو التسلَّط على نقلها والتصرّف فيها بذاتها فإنّ البيع والهبة والصلح وسائر التصرّفات واردة على ذات المال لا بوصف كونها مضافة إلى المالك بالإضافة الملكيّة .
وبالجملة التسلَّط على المضاف غير التسلَّط على الإضافة ، ولو فرض تسلَّط المالك على الإضافة أيضا بأن يكون قوله ( أسقطته عن ماليّتي ) مؤثّرا ونافذا ، فهو يكون بدليل آخر ولا يستفاد من دليل السلطنة على الأموال ، وعلى هذا فالتعدّي إلى الحقوق إنّما يفيد إمكان تبديل إضافته إلى الحقّ بإضافة أخرى أو نقلها إلى الغير مجانا ، وأمّا إسقاط إضافته عنه فهو كإسقاط إضافته عن المال غير مفهوم عن دليل السلطنة لا منطوقا ولا فحوى .
إذا عرفت ذلك فالعمدة ما عرفت من عدم ظهور الخلاف وكون ذلك أمرا عرفيا ارتكازيا فكما أنّ أصل حقيّة الخيار لا مدرك له غير العرفية والارتكاز فكذلك كونه قابلًا للإسقاط أيضا من الأمور العرفيّة ، وبضميمة عدم الردع يصير حجّة شرعيّة ولعل القاعدة المسلَّمة « لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه » أيضا مستفادة من هذا .
مسألة : لو قال أحدهما لصاحبه : « اختر » فهنا وجوه متصوّرة بحسب عالم الثبوت

65

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست