responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 488


باعه يكون وكيلا أو فضوليّا ، بل المقصود أنّ البيع على غير المالك الأوّل لا يتوقّف على ملكيّة هذا المشتري المتصدّي للبيع عليه فضلا عن توقّفه على استقرار ملكه .
وأمّا النقض بالهبة والتمليك بالصلح في زمن الخيار على البائع فيلتزم بعدم صحّة كلّ ذلك وليست المسألة إجماعيّة ولا من المعلوم كونه من مذهب العلَّامة ، مع أنّه لو فرض لا يضرّ لكونه من اختلاف الرأي . وبالجملة فكلامه في غاية المتانة على تقدير صحّة المقدّمة ، نعم هي في غاية الإشكال ومسألة نظريّة علميّة لا يسهل الجزم بأحد طرفيها .
الشرط الثامن : أن لا يكون الشرط ابتدائيا :
اعلم أنّ هنا محلَّين للكلام :
الأوّل : هل الشرط الابتدائي يفهم من الأدلَّة وجوبه ونفوذه أو لا ؟ والثاني : بعد عدم فهمه واختصاص الأدلَّة بما في ضمن العقد هل الشرط الذي يذكر قبل العقد ثمّ يوقع العقد مبتنيا عليه داخل في الأدلَّة أو لا ؟ ومحلّ كلامنا الآن في الثاني .
فنقول : تارة يكون المتحقّق هو التعهّد والالتزام المستقلّ السابق على العقد ، ثمّ لما يوجب الاطمئنان للطرف بوقوع المتعلَّق يقدم على إيقاع العقد مطلقا غير مربوط . وبعبارة أخرى يكون الغرض شيئا واحدا خاصّا وهو بيع الدار بالثمن المعيّن مع ضمّ الخياطة ، ولكن لما يكون القيد بنظره حاصلا في المستقبل حسب تعهّد المشتري يقدم على بيع داره عليه بلا شرط في ضمن البيع .
وهذا ظاهرا لا ينبغي الإشكال في عدم الاعتبار به لرجوعه إلى مجرّد الداعويّة وتخصيص الغرض ، ومن المعلوم أن لا عبرة بخصوص الغرض ، بل بعموم العقد ، وهنا أيضا حسب الفرض قد أقدما على أمرين وفعلا فعلين صار أحدهما داعيا إلى الإقدام على الآخر من دون ربط في العقد المتأخّر ، فإذا كنّا معتبرين بالشرط

488

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست