responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280


اللَّهمّ إلَّا أن يتشبّث لاستفادة التراخي بعد منع مقدّمات الإطلاق هنا إلى وجه آخر وهو ورود النفي على المهملة ، حيث تقرّر في محلَّه أنّ ذلك مغن عن المقدّمات ومفيد فائدتها بعد ضمّ أنّه لا فرق بين الأفراد العرضيّة للطبيعة والأفراد التدريجيّة الحاصلة بتدرّج الزمان ، فإذا وقع الجامع من بين الجميع تحت النفي ولو في زمن فاللازم انتفاء تمام الأفراد من العرضيّة والتدريجيّة ، لأنّ انتفاء المهملة إنّما هو بانتفاء كلّ ماله من المصداق ، هذا .
المسألة الثانية : لو تلف المبيع بعد الثلاثة كان من البائع إجماعا مستفيضا بل متواترا كما عن الرياض ، ويدلّ عليه النبوي المشهور : « كلّ مبيع تلف قبل قبضه ، فهو من مال بائعه » [1] وإطلاقه كإطلاق معقد الإجماع شامل لما إذا كان التلف بعد بطلان الخيار ، كما لو قلنا بكونه على الفور فمضى الفور ثمّ تلف ، أو قلنا بأنّ بذل المشتري للثمن مبطل له فبذل ثمّ تلف كما أنّه شامل لما إذا كان الخيار باقيا كما لو قلنا بالتراخي ولم يبذل الثمن أو قلنا بعدم مبطليّته .
وكيف كان فالنبوي معارض في كلتا الصورتين بقاعدة الملازمة بين النماء والدرك المستفادة من النصّ الوارد في بيع الشرط ، حيث إنّه بعد الحكم بأنّ الدار يرد إلى البائع بعد ردّه الثمن في رأس الموعد سأل الراوي عن حكم الغلَّة وسائر النماءات ما حالها ؟ قال - عليه السلام - : « هي للمشتري ألا ترى أنّه لو احترقت الدار فمن مال من كان يحترق » ؟ قال : من مال المشتري ، قال : « فكذلك النماء يدخل في ملكه » [2] .
وجه المنافاة والمعارضة أنّ الضمان هنا على البائع مع كون النماء للمشتري



[1] مستدرك الوسائل : الجزء 13 ، الباب 9 من أبواب الخيار ، ص 303 ، ح 1 .
[2] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، ص 355 ، ح 1 .

280

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست