responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146


الفسخ ويكون قبضه قبض المالك مقصودا في الإنشاء ، كفاية الردّ إلى أيّ فرد منه ولو مع التمكَّن من آخر ، كما أنّ لازم وقوع المصداق عدم الكفاية حتّى مع التعذّر .
وعلى هذا فربّما يمكن الاستشهاد لوقوع المصداق بإباء الذهن عن الردّ إلى وكيل المشتري مع إمكان الوصول إليه بسهولة ، وكون الوكيل آلة للموكَّل ، فإنّ الذهن لا يساعد على عدم العمل بالشرط في هذا الفرض ، ولو كان الخصوصيّة ملغاة لما كان لأحد الفردين مزيّة على الآخر كما هو واضح .
ثمّ هذا كلَّه في مثل الأب والجدّ اللذين لا يتقيّد ولاية أحدهما بعدم مزاحمته لما تصدّاه الآخر من المعاملة في أموال الصغير ، وأمّا لو وقع ذلك في الحاكمين اللذين ولاية أحدهما منوطة بعدم المزاحمة للآخر في مورد تصدّيه ، بأن ردّ البائع الثمن الذي اشترط ردّه في معاملته مع أحد الحاكمين إلى الحاكم الآخر ، فحينئذ ولو قلنا بتعميم مقام الإنشاء لكلّ من يملك التصرّف بعد الفسخ ، لا بدّ أن نقول بعدم كفاية الردّ إلى الآخر ، فإنّ الآخر غير مصداق لهذا العنوان ، فإنّ المفروض أنّ ولايته وجواز تصرّفه منوط بعدم ابتداء الأوّل في التقليب والتقلَّب في المال ، لأنّه مع هذا الفرض يعدّ عرفا دخالة هذا مزاحمة للأوّل ، فيكون الدفع إليه كالدفع إلى الأجنبي العامي في عدم حصول الشرط .
ومن هنا يستشكل على كلام شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - في هذا المقام حيث إنّه بعد اختيار كفاية الردّ إلى الثاني استظهر وجوب دفع الثاني الثمن إلى الأوّل بملاحظة عدم مالكيّته للتصرّف ، للمزاحمة العرفيّة ، مع أنّه لا وجه للكفاية وحصول الشرط بعد تسليم صدق المزاحمة عرفا على تصرّفاته في الثمن بعد الفسخ ، فتدبّر .
الأمر السابع : لا إشكال في صحّة اشتراط الفسخ برد الثمن كما تقدّم

146

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست