إرشادا حيث إنّ الطرف لا يرضى بالإقالة لأجل فوت اللبن منه ، فأرشده الإمام - عليه السلام - إلى طريق كسب رضاه وهو بذل ثلاثة أمداد له مقدّمة لأن يرضى للإقالة . وبالجملة : فهذه الرواية أيضا لا تصلح للاستناد إليها لتأسيس مثل هذا الأصل . الرابع : أنّ حقيقة الفسخ كلَّية هو الفسخ من الأصل ، وحينئذ فمراد الشيخ من التوقّف أنّ الأمر متزلزل ولا يعلم أنّه ملكه أو لا ، إذ لعلَّه يفسخ في أحد أجزاء زمان الخيار فيكشف عن عدم كونه ملكا له من الأوّل ، وهذا الوجه أيضا قد حقّق بطلانه في محلَّه من أنّ حقيقة الفسخ ليست إلَّا الحلّ من الحين . وبالجملة : فالحقّ في المسألة مع المشهور واللَّه العالم . مسألة : بناء على حصول الملك بنفس العقد ولو لم ينقض الخيار كما قوّيناه لا إشكال في كون ضمان المبيع في خياري الحيوان والشرط المخصوصين بالمشتري على البائع ولو بعد قبضه ، ويدلّ عليه في كلا الخيارين صحيحة ابن سنان المتقدّمة في المسألة السابقة ، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال : « سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده ، وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ قال - عليه السلام - : ليس على الذي اشترى ضمان حتّى يمضي شرطه » [1] . وأمّا إسراء الحكم إلى سائر الخيارات المختصّة بأحد الطرفين وإلى الثمن في صورة الخيار المختصّ بالبائع حتّى يتمّ ما ذكروه من أنّ التلف في زمن الخيار ممّن
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 351 ، ح 1 .