ضرره أنقص منه في المقام أعني : ما إذا لم ينقص القيمة بالعيب ، فإنّ تضرّر المشتري من حيث عدم نيل الغرض مشترك بين المقامين ، فإنّه تعلَّق غرضه بالصحيح وهذا معيب ، ولكنّ الفرق أنّه يأخذ من البائع في المقام الأوّل تداركا لهذا الضرر مالا ، وهذا المال وإن كان بمقدار نقصان الماليّة الذي حدث من قبل العيب ولكن لمّا يكون بعنوان تدارك وصف الصحّة فيكون وجودا تنزيليّا له . وأمّا في مقامنا فالنقص المالي معدوم حسب الفرض ، فيبقى النقض الغرضي بلا جابر ، ومجرّد حصول الزيادة في الماليّة حاله حال حصول النموّ في ملك آخر له بقدر نقصان المعيب أو حصول الربح من محلّ آخر له بهذا المقدار . وبالجملة ، بناء على شمول قاعدة لا ضرر للضرر الغرضي وعدم اختصاصه بالمالي فاللازم الاقتصار - على تقدير شمول الصحيحة للمقام - بغيره من المقامات الأخر ، والحكم بعدم سقوط الرد بالتصرّف الغير الكاشف في المقام ، هذا . وأمّا الثاني فنقول : لو شككنا في المسألة بواسطة سكوت الصحيحة عن حكم المقام والقول بعدم جريان لا ضرر في المقام أيضا ، فالظاهر جريان استصحاب خيار الرد وعدم الإشكال فيه ، فإنّ خيار الرد قبل التصرّف محقّق لا شبهة فيه ، فيستصحب بعده حتّى على مذاق من يجعل موضوع الاستصحاب دليليّا ، فإنّ الشكّ هنا في المسقط وموضوع الحكم لا يتقيّد بعدم المسقط كما هو واضح ، وهذا نظير استصحاب الطهارة عند الشك في حدوث الرافع والناقض . ومنها : حدوث العيب في المعيب المذكور ، والكلام هنا من حيث عدم شمول دليل سقوط الرد عند عدم قيام العين كالسابق بواسطة اختصاصه بمورد إمكان التدارك بالأرش ، نعم الفرق أنّ دليل لا ضرر كان في الفرع السابق جاريا