responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398


المقدار المتّفق عليه من العيب الواحد ، ولو فرض الشكّ ووقوع الخلاف في أصل تحقّق الزيادة والعدم عند المشتري فلا إشكال أنّ الأصل عدم الزيادة .
الرابعة : لو اتّفقا في سبق العيب واختلفا في البراءة عنه وعدمها ، فقد يقال بأنّ مرجع النزاع إلى دعوى كلّ منهما أمرا مقيّدا ، أمّا المشتري فيدّعي وقوع العقد مقيّدا بوصف الصحّة ، وأمّا البائع ، فلأنّه يدّعي أنّه قد أقام القرينة على عدم إرادة ذلك القيد المنصرف إليه ، فيرجع دعواه إلى تقييد آخر في العقد وهو التقييد بالبراءة عن العيب ، ولا أصل يعيّن أحد القيدين .
وقد يقال : إنّه وإن لم يكن في البين أصل عمليّ موضوعي ، إلَّا أنّ في المقام أصلا لفظيّا في جانب المشتري وهو أصالة عدم القرينة الصارفة للَّفظ عن طبعه ، وليس مرجع أصالة عدم القرينة إلى أصالة عدم السهو حتّى يقال : إنّه في مثل المقام ممّا وقع الخلاف بين المتخاطبين ليس عليه بناء من العقلاء ، وذلك لفرض البناء على عدم القرينة مع فرض القطع بعدم الغفلة واحتمال وجود القرينة العهدية .
والحقّ عدم جريان هذا الأصل أيضا ، وذلك لعدم إحراز بناء العقلاء لو صرّح نفس المتكلَّم بأنّه أقام قرينة متّصلة بالكلام على إرادة خلاف الظاهر ، فلاحظ باب الأقارير ، فإنّه لو أقرّ بأنّ لزيد عليه عشرة ثمّ ادّعى أنّه أراد من لفظ العشرة التسعة لم يسمع منه ، لأنّ هذا على خلاف ما استقرّ عليه بناء نوع أهل المحاورة ، نعم من جرى ديدنه على ذكر قرائن كلامه منفصلات ليس فيه هذا المعنى ، ولكن لو ادّعى أنّه أقام القرينة على إرادة التسعة بأن قال : إنّي وصلت بقولي عشرة قولي : إلَّا واحدا ، لم يؤخذ بإقراره الأوّل ، ولا أقلّ من الشكّ في الأخذ ومقامنا من هذا القبيل .

398

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست