responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 584


شرط الخيار متضمّن لشرط الإبقاء ، وكذا الخيارات المجعولة شرعا أيضا تكون بغرض بقاء العين ، فينتزع منها حقّ لذي الخيار في بقاء العين ، فالإذن في الإتلاف إسقاط لهذا الحقّ ، والضمان لبدل العين كان لأجل هذا الحقّ ، فإذا انتفى الحقّ انتفى الضمان وإذا انتفى الضمان فلا مجرى للفسخ ، إذ معناه على مذاقه استرجاع أحد من العين والبدل وهو هنا غير ممكن ، أمّا العين فواضح ، وأمّا الثاني فلانتفاء موجب الضمان فيه .
مسألة : المشهور أنّ المبيع يملك بالعقد ، وأثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه ، وحكي عن شيخ الطائفة - قدّس سرّه - القول بتوقّف الملك على انقضاء الخيار ، واللازم أوّلا هو ملاحظة أنّ حال البيع عند العرف ماذا ؟ هل يحكمون بحصول الملكيّة قبل انقضاء مدّة الخيارات التي عندهم أو لا ؟
ووجه ذلك أنّ قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * يراد بهما ما هو المتداول في أيدي العرف وعلى ما هو المعمول المقرّر عندهم ، فاقتضاء هذه العمومات قول المشهور يبتني على تصفية هذا المطلب ، وإلَّا فإن شككنا في ذلك فقضيّة الأصل مع الشيخ ، وأمّا آية * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * فحيث فسّر العقد بالعهد استشكلنا في شمولها للمعاملات رأسا فهي أجنبيّة عنها بالمرّة فيتمحّض الأمر في الآيتين ، فإن تمّ كون الملك عند العرف حاصلا عقيب الإيجاب والقبول من غير انتظار لانتهاء مدّة الخيار كان العمومات مع المشهور فلا بدّ من التماس الدليل المخرج ، وإلَّا فالأصل مع الشيخ فلا بدّ من التماس الدليل المخرج .
فنقول : الظاهر أنّ البيع والنقل والانتقال الخارجي عند العرف غير متوقّف على مضيّ زمان الخيار ويشهد لذلك أمور ، الأوّل : كون الخيار عندهم بمعنى إعادة الملك ، ولولا حصول النقل بالإيجاب والقبول وكان الحال كما بين الإيجاب والقبول

584

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست