وأمّا إذا كان أثر صلاة ركعتين مرتّبا على قضيّة « زيد إذا كان قائماً » فشككنا في قيامه بعد وجوده فلنا إجراء أصالة عدم تحقّق هذه القضيّة لرفع الأثر المذكور ، ومقامنا من هذا القبيل ، فتدبّر . مسألة : لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل كما عن المبسوط والقاضي وابن سعيد - قدّس سرّهما - والعلَّامة في كتبه وجامع المقاصد ، واستدلّ عليه في التذكرة وجامع المقاصد على المحكيّ بأنّ بعضه عين حاضرة وبعضه في الذمّة مجهول . قد يستشكل في هذا بأنّه يمكن رفع الجهالة بأحد أمور ثلاثة ، إمّا أن يبيعه المنسوج والمغزول على أن ينسج المغزول بمنوال المنسوج مع الاطمئنان بأنّه يفي بالشرط ويخرج عن عهدته ، وإمّا أن يبيعه هذا المنسوج بضميمة مقدار معيّن من المغزول الكلَّي بالشرط المذكور ، وإمّا أن يبيعه هذا المنسوج مع أذرع معلومة من المغزول المنسوج بهذه الصفة على وجه الكلَّي ، هذا . ولكن قال شيخنا الأستاذ - دامت أيّام إفاضاته الشريفة - : يمكن أن يكون نظر المانع إلى صورة قصد بيع هذا المنسوج مع المنسوج الذي يكون له شأنيّة الوجود بأن يجعله بما هو جزئي وغير قابل الصدق على كثيرين ضميمة للموجود . ووجه البطلان حينئذ اشتراكه مع ما أجمعوا ظاهرا على البطلان فيه من بيع أحد عبدين متساويين في جميع الجهات بلا تفاوت بينهما رأسا وأصلا من دون تعيين أحدهما ، فإنّ كونه بنحو الإبهام الذي لا تعيين له حتّى في نفس الأمر يظهر أنّه أيضا كالجهل مانع مستقلّ عن الصحّة ، وهذا المعنى بعينه موجود في المقام ، فإنّ ما يتصوّره اللاحظ من الموجود في المستقبل لا بعناية الوجود حتّى يقبل الجعل في العهدة له أنحاء متشابهة من جميع الجهات في عالم التصوّر ولا ميز في نفس