فلا يثبت خصوص الثاني منها ، اللَّهم إلَّا أن يتشبّث في نفي الأوّل والأخير بالإجماع فيتعيّن الوسط . ثمّ لو شرط في حال العلم ثبوت خيار العيب فهذا له صورتان : الأولى : أن يشترط سببيّة العيب المعلوم كالعيب المجهول لما يكون المجهول سببا له ، فهذا لا ينعقد بالاشتراط ، إذ أمر السببيّة والتأثير ليس بيده ، فإنّا وإن قلنا : إنّه لم يرد من الشرع في خصوص المعلوم حكم بالعدم ، لكن يكفي كون دليل الإثبات خاصّا بالمجهول ، فهذا نظير أن يشترط في خصوص الثوب أن يثبت فيه الخيار الخاص المسبّب من الحيوان . وبعبارة أخرى : يشترط المؤثّرية في الثوب سنخ المؤثّرية الثابتة في الحيوان ، ولا إشكال في عدم تأتّي هذا من قبل الشرط ، ويكفي هذا المقدار في مخالفته للمشروع ، ولا يلزم وجود الدليل على العدم ، ولكن غاية هذا أنّ الشرط فاسد ، ولم يعلم ما وجه فساد العقد وأيّ امتياز لهذا عن سائر الشروط الفاسدة ، حيث حقّق شيخنا الأنصاري - قدّس سرّه - فيها عدم الإفساد وجزم هيهنا بالإفساد ، فالتحقيق أنّه فاسد غير مفسد . الثانية : أن يشترط ثبوت الخيار له في الردّ ، وإن شاء أخذ التفاوت والأرش ولو حدث عنده عيب سقط حقّه عن الأرش ، فالظاهر عدم المانع عن هذا الاشتراط فهو كما لو شرط في بيع الثوب خيار ثلاثة أيّام كما جعله الشارع في الحيوان . الثاني : ما إذا تبرّأ البائع عن العيب ، ويمكن الاستدلال على السقوط ، بالصحيحة المتقدّمة بتقريب أن يقال : إنّ الظاهر من مثل العبارة المذكورة ، أعني : « من اشترى شيئا معيبا ولم يعلم ولم يتبرّأ البائع إليه فأحدث فيه ، يمضى البيع عليه ويردّ إليه الأرش » بحسب المتفاهم العرفي أنّ ما قبل « الفاء » في قوله