responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : الخيارات ( عدد الصفحات : 619)


القول في الشروط :
لمّا كان كلمة الشرط واقعة في الأدلَّة مثل « المؤمنون عند شروطهم » [1] و « الشرط جائز » إلخ ، فلا بأس بالتكلَّم في معناه ، فاعلم أنّ له معنيين عرفا ، أحدهما : المعنى المصدري وهو الإلزام والالتزام في البيع ونحوه ، والثاني : ما يلزم من عدمه العدم وإن كان لا يلزم من وجوده الوجد ، وقد يدّعى اتّحاد المعنيين وأنّ المعنى الثاني أيضا من قبيل إطلاق الخلق على المخلوق ، فالشرط عبارة عن الجعل الإلزامي ، فقد يكون من قبيل الالتزام بالعمل أو الصفة ، وقد يكون من قبيل جعل القيد ، والجاعل للقيد إمّا العقل أو الشرع أو العرف ، وليس في عدم تضايف الشارط والمشروط دلالة على عدم صحّته بالمعنى الثاني مصدرا ، فإنّ المشروط حقيقة نفس القيد ، إذ هو الذي جعل شرطا كالوضوء في الصلاة ، وأمّا الصلاة فهي مشروط فيه .
والحقّ أن يقال بالمغايرة وأنّ الاشتقاق من الثاني اشتقاق جعلي من المبدأ الجامد ، فإنّه ليس في موارد التقييد جعل متعلَّق ابتداء بالقيد ، مثلا الشارط في قوله : إن جاءك زيد فأكرمه ، ليس طلبه أوّلا متعلَّقا بالمطلق حتّى يجعله ثانيا مقيّدا ، إلَّا أن يكون الطالب ممّن يمكن في حقّه البداء .
فالذي هو الحقّ أنّ المفهوم المقيّد بحسب وجوده التقرري محتاج إلى القيد ، وفي أيّ عالم وجد يحتاج إلى القيد وينعدم بانعدامه ، فالطالب إنّما يتعلَّق طلبه بالمقيّد كما يتعلَّق بالمهملة ، فكما لا يقال إنّه جعل المهملة بمحض ذلك لا يصلح أن يقال إنّه جعل المقيّد أو القيد بمحض تعلَّق طلبه وإرادته بالمقيّد .
نعم هنا عنوان مستحدث بتبع هذا الطلب وهو صيرورة المجيء قيدا للطلب ، أو صيرورة الوضوء قيدا للمأمور به ، ولم يكن هذا العنوان قبل الأمر



[1] مستدرك الوسائل : الجزء 13 ، الباب 5 ، من أبواب الخيار ، ص 301 ، ح 7 .

441

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست