responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346


الرابع : قد تقدّم أنّ المراد بالقيام بالعين بمساعدة فهم العرف كونه على حاله الأوّليّة حينما يصل إلى يد البائع ، ولو كان في يد المشتري قائماً بحاله ، وعلى هذا المعنى يتفرّع مسألة لزوم التبعّض على البائع ، ولا بدّ من التكلَّم فيها تفصيلا وعلى اللَّه تعالى التوكَّل ، فنقول : قد يكون التبعّض لأجل التعدّد في أحد العوضين ، وقد يكون لأجل التعدّد في المشتري ، وقد يكون لأجل التعدّد في البائع .
أمّا الصورة الأولى أعني : ما إذا كان المبيع متعدّدا فنقول : تارة يكون العيب الثابت في بعض هذا المتعدّد موجبا لنسبته إلى المجموع المركَّب كعمى الدابة والعبد وتعيّب نقطة من القالي فإنّه ينسب إلى المجموع ، ولا يقال هذا المقدار معيب وما بقي صحيح .
وأخرى لا يكون كذلك يعني يختصّ التعيّب بموضوع العيب من غير إضافة له إلَّا على سبيل ضرب من التجوّز إلى غيره ، ولعلّ منه تعيّب ذراع من الكرباس الطويل المتّصل ، فإنّه لا دخل له بالذراع الآخر المتّصل به ، وكذا الصبرة التي كان صاع منها معيبا ، وكذا الشاتان المعيبة إحداهما مع وقوع البيع عليهما صفقة ، وهذا أيضا على قسمين ، لأنّه قد يفرض ذلك في ما إذا يحدث بواسطة الرد للبعض المعيب في يد البائع نقص فيه ، فيدخل في عدم القيام بالعين على حسب ما تقدّم من المعنى ، وذلك كما في أحد عدلي الباب وأحد عدلي الخفّ ونحوه ، أو لا يحدث بسببه نقص أصلا إلَّا فوت غرض للبائع حيث أراد وصول عشرة تومانات فوصل إلى خمسة مثلا .
فإن كان الأوّل من هذه الأقسام فالظاهر أنّ مصبّ دليل جواز الرد ليس إلَّا نفس المعيب دون أبعاضه سواء المعيّن منها أم المشاع ، فالعبد الأشلّ أو الأعمى لا دليل على جواز ردّ نصفه المشاع ، أو المعيّن وكذا القالي المعيب نقطة

346

نام کتاب : الخيارات نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست