حصوله من جانب دون آخر كالمقابلة والبعد وأمثالهما ولكن إيجاد هذا المعنى النسبيّ لا يضاف إلَّا إلى المتحرّك ولو كانا معا مختارين في أصل حصوله ووجوده هذا . ولكن شيخنا العلَّامة المرتضى - قدّس سرّه - ذهب في هذا المقام إلى أنّ الافتراق ذاته من المتحرّك ووصفه من الساكن ، كما أنّ ذات الإعلام من المتكلَّم ووصف إعلاميّته من السامع ، ولكن هذا المقدار يكفي في صدق افتراقهما ولا يلزم حصول الذات المتّصفة بالافتراقيّة من كليهما ، ثمّ استشهد في كفاية هذا المقدار للصدق العرفيّ بقوله - عليه السلام - فيما تقدّم : « فمشيت خطا ليجب البيع حين افترقنا » [1] حيث إنّه أثبت الافتراق لكلا الطرفين بمشيه - عليه السلام - فقط . مسألة : المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه إذا منع عن التخاير أيضا ، سواء بلغ حد سلب الاختيار أم لا ، لأصالة بقاء الخيار بعد تبادر الاختيار من الفعل المسند إلى الفاعل المختار مضافا إلى حديث رفع ما استكرهوا عليه . قال شيخنا الأستاذ - أدام اللَّه أيّام إفاضاته الشريفة - : ليس مطلق الفعل المسند إلى الفاعل المختار كذلك بل المواد التي يوجد في مفهومها الخروج عن قوّة الفاعل مثل الضرب والكسر حالها كذلك ، فالكسر حال النوم ، وإن خرج عن قوّة النائم ، لكن لا باختياره وشعوره هو خلاف منصرفه ، وأمّا المواد التي لم يوجد ذلك في مفهومها فليست هكذا ، كما يقال : طهر زيد ، وليس المتبادر أنّه طهّر نفسه ، والافتراق لا يبعد كونه من هذا القبيل . وعلى هذا يتّضح الحال في هذا الفرع والفرعين الآتيين إذ الحكم في الجميع هو السقوط عن كلا الطرفين لحصول الغاية . وأمّا قوله - عليه السلام - في صحيحة الفضيل : « فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 2 من أبواب الخيار ص 348 ، ح 3 .