نعم إنّ قلنا : إنّ الإجازة من الشارع في أبواب المعاملات له جزء الدخل في ترتيب الأثر نظير إجازة المالك في البيع ونحوه دخل في المجعولات وشمله لا ضرر ، لكنّه خلاف المبنى وأنّ إجازة الشارع ليس إلَّا تصديق العرف في ما فهم ، وليس له نصيب إلَّا الكشف محضا . وعلى هذا فيمكن المصير إلى ثبوت خيار الغبن بطريق آخر وهو إرجاعه إلى تخلَّف الوصف ، فإنّ من يفاضل صاحبه في القيمة وأنّها كذا أو كذا ، ثمّ استقر رأيهما على شيء ويوقعان المبايعة عليه فهما ناظران إليه بعين المساواة مع القيمة بحيث يكون هذا قيدا لطرف العقد لا من باب الجهة التعليليّة ، وعلى هذا فيدخل تحت قاعدة تخلَّف الوصف ، وخياره أمر عرفي يحكم به العرف ، فتدبّر . مسألة : اختلف أصحابنا في كون هذا الخيار على الفور أو على التراخي على قولين ، واستند للقول الأوّل وهو المشهور ظاهرا ، إلى كون الخيار على خلاف الأصل فيقتصر فيه على المتيقّن ، وقرّره في جامع المقاصد على المحكيّ بأنّ العموم في أفراد العقود يستتبع عموم الأزمنة وإلَّا لم ينتفع بعمومه . انتهى . وللقول الثاني بالاستصحاب . واستشكل شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - على التمسّك بالعموم بما ملخّصه : إنّ العموم الزماني على قسمين : أحدهما : المستفاد من إطلاق الحكم بالنسبة إلى زمانه الراجع بدليل الحكمة إلى استمراره في جميع الأزمنة ، ولا يخفى أنّ هذا العموم في كلّ فرد من موضوع الحكم تابع لدخوله تحت العموم ، فإذا فرض خروج فرد منه فلا يفرق فيه بين خروجه عن حكم العام دائما أو في زمان ما ، إذ ليس في خروجه دائما زيادة تخصيص في العام حتّى يقتصر عند الشك فيه على المتيقّن ، والسرّ ما عرفت من