بالنسبة إلى ما قابله من الثمن غير واقع ، فيشك البائع في انتقال الزائد إليه وعدمه ، والأصل يقتضي عدم الانتقال ، والبقاء على ملك المشتري ، فيجب الأخذ حينئذ بالأكثر ، ولكنّ المبنى ضعيف . وأمّا الرجوع إلى مطلق الظنّ فقد عرفت ما فيه من عدم ارتباط المقام بدليل الانسداد ، لأنّ الكلام في الواقعة الواحدة التي يبتلى بها الإنسان في عمره مرّة أو مرّتين ، ولا يحصل له علم بالخلاف حتّى يجري فيه دليل الانسداد ، هذا . مسألة : لو اختلفت البيّنات فربّما يفرض في صورة الترافع ، وربّما يفرض في غيرها ، ففي الأولى يبتني على مسألة تقديم بيّنة الخارج ، وحيث إنّ الظاهر ذلك كان المقدّم بيّنة الأكثر ، لأنّ بيّنة الأقلّ هو المطابق للأصل ، فصاحبها المنكر ، وقد ورد أنّ على المدّعي البيّنة لا على المنكر . وأمّا في غير صورة الترافع ، فالقاعدة تقتضي سقوط الأمارتين عن الحجّية ، وقاعدة الجمع في غير مورد الجمع العرفي - كما سلَّمه وأوضحه شيخنا المرتضى في التعادل والتراجيح قبالا للشهيد في تمهيد القواعد - غير ثابتة ، بمعنى أنّ الجمع العرفي لو كان فهو المتّبع ، وإلَّا فاللازم طرح كليهما والرجوع إلى ما دونهما من الأصول والقواعد ، وقد عرفت أنّه نفي الزائد والأخذ بالأقلّ . ولكن شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - قد أصرّ في هذا المقام مع توضيحه ما ذكرنا في مسألة التعادل والتراجيح بأنّ القاعدة هو الجمع والأخذ بكلتا البيّنتين بقدر الإمكان ، قال - قدّس سرّه - : لأنّ كلَّا منهما حجيّة شرعيّة فإذا تعذّر العمل بهما في تمام مضمونه وجب العمل به في بعضه ، انتهى . وتماميّة ما ذكره - قدّس سرّه - مبنيّة على مقدّمتين كلتاهما ممنوعة ، الأولى : القول في الأمارات بالسببيّة والثانية أنّها أمر بالعمل بمؤدّياتها لأجل المصلحة في