وأمّا العقد من حيث هو فلا يمتنع شرعا تخلَّفه عن الخيار فلا يكون اشتراط السقوط اشتراطا للمنافي هذا ، مع أنّا لو سلَّمنا ظهور الدليل في العلَّية التامّة لكن مقتضى الجمع بينه وبين دليل الشرط حمله على الاقتضاء دون تمام العلَّة . فإن قلت : فاللازم على هذا أن لا يبقى شرط مخالف للكتاب والسنّة لأنّ جميع العمومات المنافية للشرط يجري فيها هذا الجمع بينها وبين دليل الشرط . قلت : قد علمنا بالنص والإجماع أنّ الخيار حقّ ماليّ قابل للإسقاط والإرث فلم يكن اشتراطه اشتراط المنافي [1] هذا . قال شيخنا الأستاذ - دام أيّام إفاضاته الشريفة - : مضافا إلى ورود الإشكال عليه بما تقدّم منّا في معنى تحليل الحرام وتحريم الحلال - أنّه لو كان دليل « البيّعان » إلى آخره كما ذكره ، فاللازم عدم المشموليّة ولو لم يكن للشرط حكم مجعول في الشرع ولا يمكن الالتزام به . وأمّا ما ذكره - قدّس سرّه - من أنّ ذلك مقتضى الجمع بينه وبين دليل الشرط فورود الإشكال عليه بما نبّه هو - قدّس سرّه - عليه في كلامه بقوله : إن قلت إلى آخره واضح وأمّا دفعه بقوله : علمنا بالنص والإجماع إلى آخره فهو خروج عن المفروض من كون ذلك مقتضى الجمع بل يصير الدليل هو النصّ والإجماع . ثمّ إنّه - قدّس سرّه - عبّر عن الإشكال بالمخالفة لمقتضى العقد مع أنّه عنوان آخر غير عنوان المخالفة للمشروع ، والمقصود من الشرط المخالف لمقتضى العقد ما يلزم منه التناقض في مقام الإنشاء ، مثل البيع بشرط عدم الملكيّة أو عدم السلطنة ، ولا يخفى عدم ارتباطه بالمقام . الثاني : أنّ الشرط يجب الوفاء به إذا كان العقد المشروط فيه لازما لأنّ