وتنظَّر فيه شيخنا الأستاذ - دام علاه - بأنّ الختان إن كان فيه خوف هلاك النفس فلا يشرع ، وإن لم يكن فيه إلَّا خوف سقوطه عن المشاغل أيّاما قلائل فهذا لا يوجب نقصا في الماليّة ولا عيبا ، ثمّ الإتلاف الذي يكون بحكم الشرع في موضع تسليمه لا يوجب تعيّب الشيء ، لأنّ موضوع العيب كموضوع الضرر لا بدّ وأن يلحظ في الأشياء مع قطع النظر عن الحكم الشرعي الوارد عليها ، هذا مع قطع النظر عن الإشكال في أصل صيرورة استحقاق القتل منشأ للتعيّب ، ومرّت الإشارة إليه سابقا . نعم يمكن أن يقال بثبوت الخيار من أجل الانصراف إلى الفرد المختون ، فيكون كالعين المستأجرة حيث نقول بالخيار لا من جهة العيب بل من جهة تخلَّف الوصف المنصرف إليه الإطلاق . مسألة : عدم الحيض ممّن شأنها الحيض بحسب السنّ والمكان وسائر الخصوصيّات الدخيلة في ذلك قد يقال : إنّه عيب ، للخروج عن المجرى الطبيعي ، ولقول الصادق - سلام اللَّه عليه - وقد سئل « عن رجل اشترى جارية مدركة ، فلم تحض عنده حتّى مضى لها ستّة أشهر وليس بها حمل ؟ قال - عليه السّلام - : إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه » [1] . وفي كلا الوجهين نظر ، أمّا الأوّل : فلأنّ صرف الخروج عن المجرى الطبيعي مع عدم لزوم نقص في الماليّة والقيمة - لعدم منقصة مزاجيّة وهزال واصفرار لون ونحو ذلك - لا يوجب عيبا بل ربّما يوجب كمالا لأنّها لا يطرأها في كلّ شهر حالة تمنعها عن بعض المشاغل ، وأمّا العقم فغير مضرّ في الإماء ، إذ ليس المطلوب فيها التناسل كما في الخيل . وأمّا الرواية فالحكم فيها بالرد مشكل لعدم انفكاك الأمة عن التصرّف في
[1] الوسائل : الجزء 12 ، الباب 3 ، من أبواب أحكام العيوب ، ص 413 ، ح 1 .