الخامس : خيار التأخير : قال في التذكرة على المحكي : من باع شيئا ولم يسلَّمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة ، لزمه البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه الثلاثة فهو أحقّ بالعين ولا خيار للبائع ، وإن مضت الثلاثة ولم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد والصبر والمطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع ، انتهى . وحكي الإجماع عن الانتصار والخلاف والجواهر وغيرها ، قيل : وهو معتضد بما في التذكرة من أنّ الصبر أبدا مظنّة الضرر المنفي بالخبر ، بل الضرر هنا أشدّ من الضرر في الغبن حيث إنّ المبيع هنا في ضمانه وتلفه منه ، وملك لغيره لا يجوز له التصرّف فيه . ويمكن أن يقال : إنّ الصبر غير واجب بمعنى عدم المطالبة ، بل يجوز له المطالبة ويجب بحكم الشرع على المشتري التسليم وهذا الإيجاب حكم دافع للضرر ، ولو خالف المشتري ولم يسلَّم فهذا غير مرتبط بالشرع ، بل ناش من قبل عصيانه . ثمّ على هذا التقدير أيضا يمكن دفع الضرر بالتقاص ، بأن يأخذ المبيع تقاصّا . ثمّ أيّ اختصاص في دليل لا ضرر بطرف البائع ؟ بل يجري مثله حرفا بحرف في جانب المشتري إذا خلَّي بينه وبين الثمن ولم يدفع البائع المثمن خصوصا إذا قلنا بعموم قاعدة التلف قبل القبض في طرف الثمن أيضا ، فلا بدّ أن يقال بثبوت الخيار للمشتري حينئذ ولا يلتزمون به . وأيضا لا يثبت التقييد بالقيود المذكورة بهذا الدليل ، إذ لو فرضنا أنّ البائع